الملاك الواقعي أصبح متعذر الاستيفاء لأن المكلف استوفى مصلحة أخرى مضادة مع الملاك الواقعي ، إذن فلا معنى لوجوب الإعادة وهذا معنى الإجزاء.
وأمّا عدم التصويب ، أي بقاء الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الظهر فهو باق على وجوبه التعييني دون أن ينقلب من التعيينية إلى التخييرية لأن المفروض أن صلاة الجمعة ـ مؤدى الإمارة ـ لم تصبح عدلا لصلاة الظهر في الملاك الواقعي بحيث أن الملاك الواقعي يستوفي تارة بهذا ، وأخرى بذاك ، ليس الأمر كذلك ، لأن المفروض أن مؤدى الإمارة ـ صلاة الجمعة ـ ليست مستوفية لملاك الواقع بل بها ملاك آخر برأسه ، إذن فلا موجب للانقلاب من التعيينية إلى التخييرية ، وبهذا يكون قد اجتمع الإجزاء مع عدم التصويب.
وقد يشكل على عدم اجتماع الإجزاء مع التصويب بما حاصله.
أنه إذا فرضتم أن المصلحة القائمة في الحكم الظاهري ـ كصلاة الجمعة مثلا ـ المضادة للمصلحة القائمة في الحكم الواقعي ـ كصلاة الظهر مثلا ـ إذا فرضتم أن كلتا المصلحتين بدرجة واحدة من الأهمية في نظر المولى مع كونهما متضادتين إذن فيلزم على المولى أن يجعل أمره تخييريا وعليه ينقلب التعييني إلى التخييري وليس معنى هذا إلّا التصويب. لأنه بعد عدم إمكان الجمع بينهما لا مرجّح لإحداهما على الأخرى ، وإذا فرضتم أن اهتمامه بمصلحة الحكم الواقعي ـ كصلاة الظهر مثلا ـ أشدّ من اهتمامه بمصلحة الحكم الظاهري ـ كصلاة الجمعة مثلا ـ إذن فكيف يأمر بالحكم الظاهري ، أو فقل أنه لا معنى للأمر الظاهري لأنه يفوّت مصلحة الواقع الأهم.
ويجاب على هذا بأنه يمكن اختيار كلا الشقين ودفع الإشكال ، ونختار أولا الشق الأول القائل بأن المصلحتين المتضادتين متساويتان وبه ينقلب أمر المولى إلى التخيير.
وجوابه هو أنه لا موجب لانقلاب الأمر الواقعي إلى التخييرية ، وذلك