ظهرا ، بناء على أن وجوب القضاء بالأمر الأول أو أن موضوعه عدم الإتيان لا الفوت.
وأمّا لو فرض أن المكلّف بعد أن أجرى استصحاب بقاء وجوب الجمعة ولم يصلّها تهاونا حتى فات الوقت ، فيجب عليه قضاء الجمعة بالقضاء المناسب لها وهو قضاؤها ظهرا أيضا ، إذ هنا يأتي نفس التقريب المتقدم في الصورة الأولى من إثبات وجوب القضاء بهذا الاستصحاب ، وذلك بأن يقال ، بأن دليل وجوب القضاء مفاده أمر نوعي تابع من حيث اللون للون ما فات ، فإن كان ما فات ظاهريا فيجب القضاء ظاهريا ، وهنا قد فات عليه وجوب استصحابي ظاهري ، وهذا الوجوب الظاهري قد فات يقينا فيجب عليه قضاؤه من لونه.
وأمّا لو فرض أن المكلف لم يجر استصحاب وجوب الجمعة إلّا بعد انتهاء الوقت وكان قد صلّى الظهر في داخل الوقت ، فهل يجب عليه قضاء الجمعة أو لا يجب؟. هنا يأتي نفس التفصيل السابق في الصورة السابقة ، فيقال بأنه إن كان وجوب القضاء موضوعه «عدم الإتيان بالواجب» ، فهذا الموضوع متحقق في المقام بالاستصحاب ، لأن «عدم الإتيان بالواجب» ينحل إلى جزءين أحدهما «عدم الإتيان بشيء» ، وثانيهما ، «أن يكون ذاك الشيء واجب» ، أمّا الأول فثابت يقينا لأنه لم يأت بالجمعة يقينا ، وأمّا كون الثاني واجبا فقد ثبت بالاستصحاب ، وبضم الوجدان واليقين إلى التعبّد يتنقح موضوع وجوب القضاء ، إذن فيجب القضاء. هذا فيما إذا كان موضوع وجوب القضاء هو «عدم الإتيان».
وأمّا إذا كان موضوع وجوب القضاء هو «الفوت والخسارة» فحينئذ لا يمكن إثبات «الفوت» باستصحاب الوجوب ، إلّا بناء على الأصل المثبت كما تقدم.
وقد يتوهّم هنا أيضا إثبات «الفوت» بالاستصحاب ، ليكون موضوعا لوجوب القضاء ، من دون الوقوع في الأصل المثبت ، حيث يقال ، بإنه يجب