«أن ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ» (١) ؛ إذ قال له وقت التعليم (٢) : «اقرأ ما تيسّر عليك» فثبت أن المفروض ذلك.
وأيضا روى عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٣).
__________________
(١) أخرجه البخارى (١١ / ٣٦) كتاب : الاستئذان ، باب : من رد فقال عليك السلام ، رقم الحديث (٦٢٥١) ، ومسلم (١ / ٢٩٨) كتاب : الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة ، الحديث (٤٥ / ٣٩٧) ، وأبو داود (١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨) كتاب : الصلاة ، باب : صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود (٨٥٦) ، والنسائى (٢ / ١٢٤) كتاب الافتتاح ؛ باب فرض التكبيرة الأولى ، والترمذى (٢ / ١٠٣ ـ ١٠٤) أبواب الصلاة ، باب : ما جاء فى وصف الصلاة ، حديث (٣٠٣).
وابن ماجه (١ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : إتمام الصلاة (١٠٦٠) ، وأحمد (٢ / ٤٣٧) وأبو عوانة (٢ / ١٠٣) ، والبيهقى (٢ / ١٥ ـ ٣٧ ـ ٦٢) ، وابن خزيمة (١٠ / ٢٣٥) رقم (٤٦١) عن أبى هريرة ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.
وللحديث شاهد فى حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة :
أخرجه أبو داود (١ / ٢٨٩) كتاب : الصلاة ، باب : صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع ، والسجود (٨٦٠) ، والنسائى (٢ / ١٩٣) كتاب : الافتتاح ، باب : الرخصة فى ترك الذكر فى الركوع (١٠٥٣) ، والترمذى (٢ / ١٠٠ ـ ١٠٢) : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء فى وصف الصلاة (٣٠٢) ، وأحمد (٤ / ٣٤٠) ، والشافعى فى الأم (١ / ٨٨) ، والدارمى (١ / ٣٠٥ ، ٣٠٦) ، وابن الجارود (ص ١٠٣ ـ ١٠٤) ، والحاكم (١ / ٢٤٢) ، والبيهقى (٢ / ١٠٢) ، من طرق عن رفاعة بن رافع به.
وقال الترمذى : حديث حسن.
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى ، عن أبيه ، عن جده ، عن رفاعة.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى.
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبى طلحة ، عن على بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع.
والحديث صححه ابن خزيمة (١ / ٢٧٤) وابن حبان (٤٨٤ ـ موارد).
وأخرجه أيضا عبد الرزاق (٣٧٣٩) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١ / ١٣٧) والطيالسى (١٣٧٢) وابن حزم فى المحلى (٣ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧) والبغوى فى شرح السنة (٢ / ٢٣٠).
(٢) فى أ : التعلم.
(٣) أخرجه الشافعى فى الأم (١ / ١٢٩) كتاب : الصلاة ، باب : القراءة بعد التعوذ ، وأحمد (٥ / ٣١٤) ، والدارمى (١ / ٢٨٣) كتاب : الصلاة ، باب : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، والبخارى (٢ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧) كتاب : الأذان ، باب : وجوب القراءة للإمام (٧٥٦) ، ومسلم (١ / ٢٩٥) كتاب : الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة ، الحديث (٣٤ / ٣٩٤) ، وأبو داود (١ / ٥١٤) كتاب : الصلاة ، باب : من ترك قراءة الفاتحة ، الحديث (٨٢٢) ، والترمذى (٢ / ٢٥) كتاب : الصلاة ، باب : لا صلاة إلا بالفاتحة ، الحديث (٢٤٧) ، والنسائى (٢ / ١٧٣) كتاب : الافتتاح ، باب : وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، وابن ماجه (١ / ٢٧٣) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : القراءة خلف الإمام ، الحديث (٨٣٧) ، والدار قطنى (١ / ٣٢١) كتاب : الصلاة ، باب : وجوب قراءة أم الكتاب ، الحديث (١٧) ، والبيهقى (٢ / ٣٨) كتاب : الصلاة ، باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب ، وأبو عوانة (٢ / ١٢٤) ، وابن أبى شيبة (١ / ٣٦٠) ، وعبد الرزاق (٢٦٢٣) ، وابن خزيمة (١ / ٢٤٦) رقم (٤٨٨) ، والبغوى فى شرح السنة (٢ / ٢٠١) ـ