المستفاد من تفسير القاموس لا يصح أن يكون مرادا في الآية في الكعبين ولو كان المراد في الآية هما الناشزان من جانبي العقب لكان الواجب ان يقال الى الكعاب أو الكعبين من كل رجل من المكلفين فتعين ان يكون المراد هما الناشزان ظهر القدم أو المفصل بين الساق والقدم الظاهر هو الأول لما عرفت من تصريح اللغويين من الخاصة بحيث لم ينقل منهم خلاف في المقام واما بناء على تفسير القاموس الشامل لكلا الموضعين فكذلك أيضا لتحقق الامتثال بالكعب الأول وتوقف الامتثال على المسح الى الكعب الثاني وإلغاء الكعب الأول محتاج إلى عناية زائدة في المقام واما ما ينسب إلى العلامة الحلي (قده) من المخالفة قال الشيخ (قده) ما حاصله ان التشنيع على العلامة ممن تأخر عنه انه خالف الإجماع في هذه المسألة ليس في محله ثم أخذ في شرح كلمات العلامة وعدم صحة نسبة المخالفة اليه على نحو الكلية واما ما ذكره الراغب فإنما هو تفسير على مذهبه وقد ناقض ذيل كلامه مع أوله فتلخص مما ذكرنا ان الكعب هما العظمان الناشزان فوق القدم كما ذهب اليه المعظم من الفقهاء قدس الله أسرارهم.
المسألة الثانية : أن الى في قوله تعالى (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) هل هي لبيان حد الممسوح أو لبيان حد المسح وبيان طوره؟ فالإنصاف ان الآية غير ظاهر في شيء منهما بخصوصه ولا يقاس ذلك بما أسلفناه في تفسير قوله تعالى (إِلَى الْمَرافِقِ) فإن سنة الغسل سنة ضرورية بديهية عند كل أحد فلا يجوز حمل الآية على تعليم الغسل بخلاف المقام فليس للمسح طور متعين عادي فطري عند الناس فلو كانت الآية في مقام بيان حد الممسوح من الرجلين فيجوز الأخذ بإطلاق الآية من حيث طور المسح فيجوز المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين وبالعكس أيضا ولو قلنا ان الآية لبيان المسح فيتعين المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين الا ان الظاهر بحسب الأدلة المنفصلة عند بعض ان الآية لبيان حد الممسوح من الرجلين فعليها يجوز المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين كذلك لا بأس بالمسح من الكعبين الى رءوس الأصابع أيضا.
المسألة الثالثة : هل المسح على الرجلين الى الكعبين على الاستيعاب بحسب العرض؟ قال الشيخ (قده) في الخلاف : والكعبان هما الناتيان في وسط القدم وقال : من جوز المسح من مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح وقالوا كلهم ان الكعبين هما عظم الساقين الا ما حكي عن محمّد بن الحسن فإنه قال هما الناتيان ظهر القدم مع قوله بالغسل انتهى.
أقول حيث ان الأرجل معطوفة على رءوسكم المجرور بباء التبعيض فيكفي مسمى