المسح طولا كما حققناه في تفسير قوله تعالى (بِرُؤُسِكُمْ) فلا يجوز الاستيعاب فإنه خلاف التبعيض المستفاد من الباء قال الشيخ (قده) في الخلاف وقد ثبت ان الباء يقتضي التبعيض لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة وليست فائدتها إلا التبعيض أيضا ويأتي في المقام النزاع المتقدم في الى ودخول الغاية في الممسوح وخروجه وما اخترنا. ثم ان دعوى الظهور في دخول الغاية في المعنى إذا كانا من جنس واحد لا يخلو عن قوة.
(فروع)
الأول مقتضى حكم الشرط في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ـ الابتداء بغسل الوجه عملا بالشرط وهكذا غير الوجه المذكور الأول فالأول سواء قلنا ان الواو العاطفة لمجرد افادة الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه كما نسب الى المشهور من النحويين أو قلنا انها تفيد الترتيب كما هو المحكي عن بعض ضرورة ان المقام مقام ترسيم الوظيفة وتعيين التعبد فلا يجوز ان يقال ان الترتيب المذكور في الآية ليس فيه عناية به بل وقع تصادفا وجزافا وان الترتيب المذكور من أحد أفراد الواجب ولا يخفى في الآية إطلاق بالنسبة إلى تقديم اليمين على اليسار في غسل اليدين ومسح الرجلين فلا بد في تقديم اليمين على اليسار من دليل منفصل خارج فتحصل انه لا بد ان يبدء بما بدء الله سبحانه به. وان تقديم اليمين على اليسار المفتي به عند الأعلام انما استفيد من دليل خارج دون الآية.
الثاني إطلاق الأمر بغسل الوجه عدم وجوب تخليل اللحية والحاجبين وأشفار العينين إذا كانت البشرة مستورة باللحية والحاجبين.
الثالث إطلاق الأمر بالغسل والمسح يقتضي استيعاب أعضاء الغسل والمسح فلا يجوز التبعيض فيما يجب غسله ومسحه.
الرابع إيجاب الغسل والمسح على الإطلاق يقتضي غسل البشرة والمسح عليها فلا يصح الغسل والمسح وعلى الأعضاء حائل ما عدا الوجه والحاجبين على تفصيل تقدم.
قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) الآية وهل الجملة معطوفة على الشرط وهو قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) فيكون جملة مستقلة تقديره إذا قمتم إلى