الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وان كنتم جنبا فاطهروا أو هي معطوفة على الجزاء يعني إذا قمتم إلى الصلاة ان كنتم محدثين فتوضؤا وان كنتم جنبا فاطهروا. قال العلامة المجلسي في البحار كتاب الطهارة طبع قديم ص ٩٨ : فالجملة الشرطية في قوله سبحانه (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) يجوز ان تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله عزوجل (إِذا قُمْتُمْ) فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلاة بل مستقلة برأسها والمراد يا ايها الذين آمنوا ان كنتم جنبا فاطهروا وتجوز ان تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني فاغسلوا وجوهكم فيندرج تحت الشرط ويكون تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضؤوا وان كنتم جنبا فاطهروا وعلى الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني وقد طال التشاجر بين علمائنا قدسسرهم في هذه المسألة لتعارض الاخبار بين الجانبين واحتمال الآية الكريمة كلا من العطفين انتهى ما أردناه قال بعضهم والأولى أنها جملة شرطية معطوفة على مثلها الى ان قال ويؤيده قول علي (ع) في قضية الأنصار أتوجبون عليه المهر والحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء وقول الصادق (ع) إذا أدخله فقد وجب الغسل انتهى ما أردناه.
وقال المولى المحقق الأردبيلي بعد استظهار الوجوب النفسي وعطف الجملة على الجملة ويدل عليه الاخبار أيضا مثل إذا التقى الختانان وجب الغسل انتهى.
أقول الحق في المقام عدم صحة الاستدلال بالآية على الوجوب النفسي وما في سياقها من الروايات أيضا فإن الروايات مثل الآية الكريمة مطلقات وعموميات في معرض التقيد والتخصيص سيقت لبيان أصل التشريع والأدلة دالة على ان الغسل واجب لأجل العبادات تكون مخصصة ومقيدة بها لا معارضة بها هذا على فرض دعوى ظهور الآية في عطف الجملة على الجملة واما بناء على ظهور عطفها على جزاء الشرط الأول فالآية ناصة على ان الغسل واجب لأجل الصلاة وهو الظاهر والمختار. قال المحقق الأردبيلي : ويؤيده كون باقي الطهارات كذلك ويشعر به بعض الاخبار ويؤيده قوله تعالى ان والا كان المناسب (إذا) انتهى.
يؤيده ذيل الآية الشريفة فإن التيمم سواء كان بدلا عن الغسل أو عن الوضوء لا يجب إلا لأجل غاية وهكذا يستحب عند غاية مندوبة وسيجيء الكلام فيه ان وجوبه للصلاة والعبادات مستفاد من الآية أو عن أدلة منفصلة عنها.
قال بعض المحققين ان البحث عن الوجوب النفسي لغسل الجنابة قليل الجدوى في مقام العمل فإنه ليس واجبا فوريا ان قلنا بوجوبه ومن قال بوجوبه قال بأنه واجب