فروع
١ ـ مقتضى الإطلاق في التطهير هو الاستيعاب والإتيان بالغسل على تمام البدن من دون تبعيض في الأعضاء بل وجوب التخليل في اللحية والحاجبين وإيصال الماء إلى البشرة.
٢ ـ مقتضى الإطلاق ان يكون فعل الطهارة عملا عمديا اختياريا له فلو غمسه في الماء أو انغمس بنفسه من غير التفات لم يكن مجزيا.
٣ ـ مقتضى إطلاق الأمر بالتطهير عند القيام إلى الصلاة ان يكون الفعل صادرا بقصد أمر الصلاة إذا اتى بالغسل بعد دخول الوقت وهل يصح بعد دخول الوقت بقصد امره النفسي ، الظاهر الصحة إذا لم يقصد خلاف الأمر الغيري.
٤ ـ مقتضى إطلاق الأمر بالتطهير عند إرادة الصلاة صحة إتيان الصلاة بالغسل من غير احتياج الى الوضوء والظاهر ان هذا الإطلاق لم يرد به دليل منفصل كي يكون مقيدا لإطلاقه قال الشيخ (قده) في الخلاف وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ان أهل الكوفة يروون عن علي (ع) انه كان يأتي بالوضوء قبل غسل الجنابة قال كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
٥ ـ مقتضى إطلاق الآية عدم وجوب الموالاة وعدم وجوب الترتيب الا أن الأخذ بهذين الإطلاقين متوقف على عدم ورود دليل منفصل يقيده فالآية الكريمة من حيث إطلاقها بالنسبة إلى الترتيب والموالاة في معرض التقييد.
قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) إلخ. عطف على المحذوف من متعلقات الشرط الأول اي ان كنتم صحاحا حاضرين محدثين فتوضؤوا وان كنتم جنبا فاغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر الآية والآية وردت لبيان حكم ذوي الأعذار فتنقيح البحث هنا في ضمن مسائل :
الاولى أن الآية متعرضة لحكم المحدث والجنب بالعنوان الثانوي وفي مرحلة كونهما معذورين ومسوقة في مقام الامتنان والإرفاق ولا يخفى ان عنوان المريض والمسافر من باب الأغلبية وليس للوصف فيهما مفهوم كي يتوهم منه اختصاص الحكم الارفاقي بهما والمنقول عن الشافعي ان الحاضر