والاظهر أنه باق على الفعلي.
والثاني : ان تجعل فعلية احدهما قرينة معنوية على حمل الآخر على الاقتضائي.
نتيجة : القول بالجواز والامتناع في صورة كون اطلاق الدليلين بيانا لحكم فعلي مختلفان ، إذ على القول بالجواز تكون هذه الصورة من باب التزاحم ، بخلاف القول بالامتناع إذ تقع المعارضة بالجواز تكون هذه الصورة من باب التزاحم بخلاف القول بالامتناع إذ تقع المعارضة بين دليلهما ، ولا بد حينئذ من رفع اليد عن احدهما ، أي عن فعلية احدهما.
وعليه : فلا دلالة على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع.
فتلخّص مما ذكر : انه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي ، والمناط في الحكمين ، سواء كان الدليل على ثبوته فيهما اجماعا أو دليلا خاصا مما يوجب العلم بالثبوت أو اطلاقا لدليل الحكمين ، لكان المجمع من باب التزاحم ومن مسألة الاجتماع ، سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع بشرط أن يكونا اقتضائيين معا ، وإلّا ففيه تفصيل كما سبق.
وكلّما لم تكن هناك دلالة على ثبوت المقتضي ، والمناط في الحكمين الوجوب والحرمة ، فالمجمع يكون من باب التعارض ، ولو على القول بالجواز فضلا عن القول بالامتناع.
وهذا معنى قوله قدسسره (مطلقا) ، أي ولو على القول بالجواز ، أي سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، أم قلنا بامتناعهما ، بشرط ان تكون دلالة من الخارج على انتفاء المقتضي والمناط في احد الحكمين ثبوتا بلا تعيين. وان قلنا بجواز الاجتماع. وان لم تكن دلالة على انتفاء المناط في احد الحكمين بلا تعيين ، والحال انه لم يحرز ثبوت المناط فيهما ، فعلى القول بالامتناع يكون من باب التعارض ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد بابه ، إذ لا طريق لنا إلى ثبوت