قال المصنّف قدسسره وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في هذا المقام وهو جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب.
ولا داعي إلى ذكر تمام الآراء والأقوال التي ذكرت في باب النسخ كما لا يخفى على أولي الألباب ، إذ ذكرها في غير محلّها لأن محل البحث قواعد علم الاصول لا شرائط النسوخ والنواسخ.
بخلاف القول بانكار البداء فانّه يوجب يأسهم من قضاء الحاجة وعدم الفائدة في الدعاء والتضرّع والابتهال.
في بيان الثمرة بين التخصيص والنسخ
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ فيما إذا دار كون الخاص المتأخر عن العام مخصصا للعام المتقدّم أو ناسخا له ، أي لعمومه ، فالثمرة بينهما انّه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن تحت حكم العام من الأول مثلا إذا قال المولى لعبده (اكرم العلماء) ولكن لم يكرم العبد فسّاقهم عصيانا ثمّ ورد من قبله (لا تكرم فسّاق العلماء) ، فإذا بنينا على التخصيص فلا شيء على المكلف إلّا التجري. اما إذا بنينا على كون الخاص ناسخا للعام فعلى فرض عدم اكرامه فسّاقهم فالمكلف يستحق العقاب على المعصية التي هي ترك إكرام الفسّاق من حين صدور العام إلى حين صدور الخاص. فالثمرة حاصلة بين زمان صدور العام المتقدّم على الخاص وبين زمان صدور الخاص المتأخر ، فعلى فرض المخصصية فافراد الخاص محكومون بحرمة الاكرام دائما.
واما على فرض الناسخية فأفراد الخاص محكومون بحكم العام قبل ورود الخاص الناسخ واما بعد وروده فهم محكومون بحرمة الاكرام فينقلب الوجوب إلى الحرمة. فيما إذا كان العام متقدّما والخاص متأخّرا. واما إذا كان الخاص متقدّما