عاصيا لعدم امتثاله النهي ، ولأنه فعل حراما ، فكذا الصلاة في المكان المغصوب ، الكلام هو الكلام.
وكذا الحال على القول بالامتناع ، لأنه تصح الصلاة في المكان المغصوب ، لكن مع ترجيح جانب الأمر على النهي لأقوائية ملاكه على ملاك النهي ، فيسقط النهي ويبقى الأمر على فعليته ، بل على تنجّزه ، فلا بدّ حينئذ من الاتيان بالمجمع ويمتثل الأمر ، ولو في العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة عقلا فضلا عن التوصليات ، غاية الأمر انه لا معصية على القول بالامتناع لسقوط النهي رأسا على الفرض ، كما سبق.
وأمّا على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي على الأمر لأقوائية ملاكه ، ومن المعلوم ان الأمر يسقط عن الفعلية ويبقى النهي بلا معارض ، ففي هذا الفرض تفصيل ، وهو انه انه إذا أتى بالمجمع سقط الأمر وحصل الامتثال في التوصليات ، كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب مثلا سواء التفت المكلف إلى الغصبية وإلى حرمة التصرف لأن الغرض منها صرف وجودها وتحقّقها في الخارج ولا تعتبر فيها كيفية زائدة ، أم كان جاهلا بالموضوع وبالحكم أو ناسيا لهما.
وأما في العبادات فلا يسقط الأمر ولا يحصل الامتثال باتيان المجمع مع الالتفات إلى الحرمة لأنه مع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به الذي اعتبر في صحة اتيان المجمع إذا كان عباديا ، هذا إذا كان عالما بالحرمة ، بخلاف التوصلي ، إذ الغرض منه يحصل بمجرد وجوده في الخارج ، ولو كان في ضمن فعل محرّم.
وأمّا إذا كان جاهلا بالحرمة ، فمرة يكون جهله عن تقصير ، واخرى عن قصور ، أما على الأول فتكون صلاته فاسدة ، لأن صحة العبادة مشروطة بشروط ثلاثة عرضية لا طولية :
الأول : ان يكون العمل في حد نفسه قابلا للتقرب إلى المولى.