الاستحبابي الذي تعلق بالواجب على الاستحباب الفعلي لكن بالعرض والمجاز ، لا بالحقيقة ، في الموضع الذي كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحبّ ، مثلا يستحب اجتماع المؤمنين في مكان واحد وصلاة الجماعة للمصالح التي تترتب عليه ، فلذا تستحب الجماعة في المسجد ، أو في غيره ، فيحمل الأمر الاستحبابي في هذه المواضع على الاستحباب الفعلي لا الاقتضائي ، ولكن تستحب صلاة الجماعة بالعرض والمجاز ، لأن الاستحباب تعلق اولا وبالذات بالاجتماع وبالملازم لا بالصلاة جماعة.
ومن المعلوم انه يرفع الاشكال على كلا القولين لأنه لا ينافي الاستحباب بالعرض ، والمجاز مع الوجوب الفعلي إذ الاستحباب المجازي ليس باستحباب حقيقة كي يلزم اجتماع الوجوب الحقيقي الفعلي والاستحباب الحقيقي الفعلي في العبادة المستحبة.
قوله : او متّحد معه ...
واجاب المصنّف عن العبادات المستحبة :
رابعا : بانه يمكن ان يحمل الأمر الاستحبابي على الاستحباب الفعلي بعنوان الحقيقة لا بعنوان بالعرض والمجاز ، فيما إذا كان الاستحباب لأجل عنوان يتّحد مع الصلاة وجودا ، وذلك مثل الكون في المسجد وهو مستحب متحد مع الصلاة في المسجد أو في الحرم ، فيمكن ان يحمل الأمر الذي تعلق بالصلاة في المسجد على الاستحباب الفعلي الحقيقي ، ولكن على القول بالجواز لتعدد متعلق الوجوب والاستحباب ، فعلى القول بالجواز تعلق الأمر الوجوبي بالصلاة من حيث هي صلاة ، وتعلق الأمر الاستحبابي بكونها في المسجد ، فلا يلزم اجتماع الوجوب الفعلي والاستحباب الفعلي في شيء واحد ذي عنوانين.
بخلاف القول بالامتناع ، إذ على الامتناع تمتنع فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب لتضادهما ، بل الحق الامتناع في الملازم ايضا.