استحقاق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة ، أو بدون الاستحقاق لشيء منهما وبلا حكم المعصية فيه ثلاثة ، غاية الأمر ان هذا الاختلاف انما يكون على القول بالامتناع ، فالمانعون اختلفوا. فقال بعضهم : بأن الخروج يكون منهيا عنه فقط. هذا القول الأول. وقال الآخر : انه مأمور به فقط مع جريان حكم المعصية عليه بلحاظ النهي قبل الدخول. هذا القول الثاني. أو بدون جريانه عليه كما قال بعضهم الآخر. هذا القول الثالث.
وأما على القول بالجواز فنقل عن ابي هاشم الجبائي ان الخروج مأمور به وواجب بالوجوب الغيري ، لأجل كونه مقدمة للتخلص من الواجب. ومنهي عنه لكونه غصبا بسوء الاختيار.
واختاره الفاضل القمي صاحب القوانين قدسسره ، حال كونه ناسبا هذا القول إلى اكثر المتأخرين ، وظاهر الفقهاء قدسسرهم. ولكن لم تتضح هذه النسبة لأن المشهور بين الأصحاب قدسسرهم هو القول بالامتناع ، نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال الخروج ، بل ادعى العلّامة قدسسره الاجماع عليه ، وهو لا يدل على كونه ، أي كون الخروج ، مأمورا به ومنهيا عنه ، إذ من المحتمل ان يكون لأجل مصلحة الوقت مع ضيق وقتها ، فالشارع المقدّس رفع اليد عن حرمة الخروج حال الصلاة ، والحال انه لم يرفع اليد عن وجوبها ، أي وجوب الصلاة في مختار المصنّف قدسسره.
قال المصنّف قدسسره الحق ان الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار ...
فخلاصة مختاره ترجع إلى أمور ثلاثة :
أوّلها : سقوط النهي عن الخروج فعلا.
وثانيها : جريان حكم المعصية عليه ، أي استحقاق الذم والعقاب عليه.
وثالثها : نفي الوجوب عنه مقدمة.
واستدلّ لسقوط النهي عنه بحدوث الاضطرار اليه ، والحال ان تكليف