تفصيلا لاحتمال طهارته ، وإذا لاقت الاعضاء الثاني فيعلم علما اجماليا بتنجسها في اول ازمنة الملاقاة للثاني ، فاذا توضأ من الثاني فيشك في بقاء النجاسة وزوالها لاحتمال طهارة الأول وتنجس الثاني ، وبالعكس ، فيجري استصحابها للشك في ارتفاعها ، فالاستصحاب تعارضا ثم تساقطا. فالمرجع قاعدة الطهارة واصالتها.
الثاني : ان استصحاب النجاسة لا يجري في المقام رأسا.
اما بيانه : فلأنّه يقال ليس اليقين السابق بتنجس الأعضاء لا حين ملاقاتها للأول لاحتمال طهارته ، ولا حين اول ازمنة ملاقاتها للثاني لاحتمال طهارته ايضا ، فلا تتم اركان الاستصحاب كما اختاره المصنّف رضى الله عنه.
نعم ، يعلم اجمالا بتنجسها بعد التوضؤ من الكرّين. فقاعدة الطهارة محكّمة إذ في التوضؤ من الأول يحتمل تنجسها وطهارتها ، فالأصل هو الطهارة. وفي التوضؤ من الثاني يحتمل الأمران ، فالأصل هو الطهارة أيضا ، نظير الجنابة المرددة بين زيد وعمرو ، فزيد يحتمل جنابة نفسه وجنابة صاحبه ، فالأصل عدم جنابته. وعمرو كذلك. فكلاهما يجريان استصحاب عدم الجنابة في حقهما ، فلا تثبت الجنابة لهما.
الأمر الثالث
قوله : الثالث من الامور التي ينبغي التنبيه عليها ان تعدد الاضافات أيلحق بتعدد العنوانات أم لا؟ ...
وقبل الخوض في اصل البحث لا بد من توضيح الاضافات ، فيقال : ان المقصود من العنوانات متعلق الأمر والنهي كالصلاة والغصب مثلا ، وان المراد من الاضافات والجهات متعلق متعلقهما ، أي موضوعات الأحكام ، مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) فيستفاد منه وجوب اكرامهم ، فان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب لغة وشرعا وعرفا ، كما سبق في مبحث الأوامر.
فتحمل عليه من أجل اصالة الحقيقة ان لم تكن القرينة موجودة على خلافه.