حكمه للفرد المشكوك فيه ، كما في الوضوء المنذور بالمضاف.
لأن الوضوء بالمضاف موضوع ، ووجوب الوفاء حكم عنوان ثان ، وهو كون الوضوء منذورا ، فأخذ في الوضوء ـ قبل النذر من حيث كونه وضوء ، ومن حيث كونه فعلا من أفعال المكلف ـ الاستحباب الذي يتعلق بفعل المكلف ، وقد علمنا من الدليل الخارج كون المنذور راجحا بحيث يصير المنذور الراجح موضوعا لوجوب الوفاء ، فاذا شككنا في كون الوضوء المنذور بالمضاف راجحا فلا مجال للتمسك بعموم (أوفوا بالنذور) لاثبات حكمه ، وهو وجوب الوفاء للوضوء المنذور بالمضاف ، كما نستكشف من وجوب الوفاء به صحته به ، إذ الشك يكون في انطباق عنوان العام وهو النذر ، وفي الوضوء المنذور بالمضاف ، ولا يكون الشك في ثبوت الحكم العام له بعد احراز انطباق العنوان العام عليه ، لعدم العلم بكونه راجحا.
مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) فاذا احرزنا كون الفرد عالما فيجب اكرامه للتمسك بعموم العام وهو اكرام العلماء واما إذا لم نحرز كون الفرد عالما فلا يجب اكرامه للشك في انطباق العنوان العام عليه ، وليس الشك في حكمه بعد احراز عنوانه عليه ، كما هو الحال في وجوب اطاعة الوالدين والوفاء بالنذر وشبهه من العهد واليمين في الامور المباحة أو الراجحة. فالأول قيد للأول والثاني للثلاث ، أي الأول حكم موضوع اطاعة الوالدين ، والثاني حكم موضوع النذر وشبهه إذا أخذ في موضوع الحكم الثانوي ، كوجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين وكوجوب اطاعة الوالدين ، احد الأحكام المتعلقة بافعال المكلّفين بعنوانه من الاباحة في موضوع اطاعة الوالدين ، والرجحان في موضوع النذر وشبهه ، أي قبل أمر الوالدين لا بد أن يكون الفعل الذي أمرا به ولدهما مباحا في ذاته ، ولا بد ان يكون الفعل المنذور به والمعاهد عليه والمحلوف عليه قبل النذر والعهد واليمين راجحا في الدين أو الدنيا بما هو فعل وبعنوان أولي.
وفي ضوء هذا فاذا شك في إباحة الشيء الذي تعلق به أمر الوالدين أو شك