يمكن لنا العمل بها في قباله.
قلنا : هذا واضح البطلان إذ لو كان عملهم بها لأجل القرينة القطعية لوصل هذا إلينا يدا بيد لكثرة الابتلاء بالعمل بها لأن كثيرا من الأحكام الشرعية قد بيّنت بسبب اخبار الآحاد ، ولكن لم يصل هذا إلينا قطعا فينتج ان عملهم بها ليس لأجل احتفافها بالقرينة المذكورة ، بل انّما يكون لأجل حجّيتها عندهم ، كما هو معلوم من سيرة الأصحاب والمتدينين ، ومن بناء العقلاء من حيث هم عقلاء.
واستدل المصنف قدسسره أيضا بأنّه لو لم يجز تخصيص عموم الكتاب المبين بخبر الواحد الذي هو غير محفوف بالقرينة القطعية للزم الغاء الخبر بالمرة ، أو للزم حكم الالغاء في الخبر.
اما الأول فلأنّ الخبر الذي لا يكون مخالفا لعموم الكتاب معدوم ، فلو لم يجز العمل به للزم الغاؤه بالكلية.
واما الثاني فلأن خبر الواحد الذي ليس مخالفا له نادر ، والنادر كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء وهما كما ترى. ولا يخفى ان الثاني يلزم على تقدير عدم جواز العمل به لو سلمنا ندرة الخبر المذكور وإلّا يلزم الأول فقط) وهو الغائه بالمرة.
وفي ضوء هذا فقد اتضح ان المصنّف قدسسره استدلّ لاثبات جواز تخصيص عمومات الكتاب المجيد بالاخبار التي ليست بمقرونة بالقرائن القطعية التي توجب القطع بصدورها عن المعصوم عليهالسلام بوجهين :
الأول هو السيرة المستمرة إلى زمن الأئمة المعصومين عليهمالسلام.
الثاني : لزوم الغائها بالمرّة وكما سبق هذا.
ولكن بقي الكلام في عدّة من الشبهات من قبل المانعين كالشيخ والسيّد قدسسرهما ومن تبعهما من العامّة.
منها : ان الكتاب قطعي السند ، والخبر ظنّي السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني ؛ وفيه ان القطعي انّما هو سند الكتاب وصدوره بألفاظه الخاصة