بفوات الزمان ويعبر عنه ب (وحدة المطلوب).
وأخرى يكون الوقت دخيلا في بعض مراتبها دون بعض بحيث يترتب على الفعل في خارج الوقت بعض المصلحة ، ويعبر عنه بتعدد المطلوب.
ففي الأول لا يجب الفعل في خارج الوقت لعدم المصلحة فيه. ولو دلّ دليل على وجوبه في خارج الوقت لكان من قبيل التدارك والجبران مما فات نظير بعض الكفارات المرتبة على ترك بعض الواجبات خطأ كصوم اليوم الواحد المرتّب على ترك صلاة العشاء نسيانا.
وأما في الثاني فيجب الفعل في خارج الوقت ان كان الباقي من المصلحة مما يجب تداركه ويستحب الفعل فيه ان كان الباقي من المصلحة مما يستحب تداركه. هذا في المقام الأول وهو مقام الثبوت.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو مقام الاثبات ، فهو ان التوقيت : تارة يكون بدليل متصل مثل (اغتسل في الجمعة). واخرى بدليل منفصل مثل ان يقول المولى :
(اغتسل) ، ثم يجيء دليل آخر يتضمّن وجوب الغسل في الجمعة.
ففي الأول : لا دلالة للدليل على كون الوقت دخيلا في تمام مراتب مصلحة الواجب أو بعضها ، فالمرجع في وجوب الفعل خارج الوقت هو الأصل العملي ان لم يقم دليل على وجوب الفعل خارج الوقت ، وإلّا كان عليه ، أي على الدليل ، المعوّل.
وفي الثاني : تارة يكون لدليل وجوب الفعل اطلاق يقتضي وجوب الفعل بعد الوقت. ولدليل التقييد اطلاق يقتضي دخل الوقت في تمام مراتب المصلحة.
وتارة يكون لأحدهما اطلاق دون الآخر.
وثالثة : لا يكون لأحدهما اطلاق اصلا.
فعلى الأول يؤخذ باطلاق دليل التقييد.
وعلى الثاني يؤخذ باطلاق الثابت لاحدهما.
وعلى الثالثة يرجع إلى الأصل العملي. هذا إذا لم يقم دليل على القضاء ، وإلّا