بعدها ـ وهي برقم ٧٤ ـ اثنتا عشرة سورة إلى تمام العدد (٨٦) السورة المكية ، ولا شكّ إنها كانت محلّلة ذلك العهد ، وآخر تحريمها ـ على الفرض ـ بعد سنة الفتح (عام أوطاس سنة ٨ للهجرة) ، ولازمه أنّ المسلمين كانوا مسافحين في تلك الفترة ، إذا لم يكن المتمتع بها زوجة ؛ إذ لم تكن ملك يمين أيضا.
كما أن تحليل الأمة عند القائل بإباحته داخل في ملك يمين ، بنفس دليل الحصر في الآية (١).
نعم ذكرنا أن طلاقها انقضاء أمدها ، وأن لها عدّة نصف عدّة الدائمة ، ونفقتها أجرتها. والميراث حكم تعبّدي خاص ، يمكن أن لا يجعله الشارع في موارد ، منها : القاتل ، وخارج الملّة ، والمتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين أو الأم ، وغير ذلك ممّا هو تخصيص في عموم الكتاب.
على أنّ فقهاء أهل السنّة يجيزون نكاح الكتابيّة ولا يقولون بالتوارث بينهما ، (٢) وذلك تخصيص في عموم الكتاب ، كما هنا حرفا بحرف. كما أنهم لا يرون الإحصان بملك يمين (٣) ، فكذلك المتعة عندنا ، وهو حكم خاص ثابت في الشريعة بالتعبّد.
أما مسألة العدّة فقد عرفت أن الشيخ اشتبه عليه الأمر ، فتدبّر.
وأما الأحاديث التي هي عمدة استدلالهم على التحريم ، فقد ادّعى ابن رشد
__________________
(١) الروضة بشرح اللمعة لزين الدين الشهيد الثاني ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ وج ٥ ، ص ٣٣٦ (ط نجف)
(٢) ابن رشد في بداية المجتهد ج ٢ ، ص ٣٨١ و ٤٧٠.
(٣) المصدر نفسه.