مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : ما نزل القرآن إلّا بالمسح (١). وعن ابن عباس : أنّ في كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلّا الغسل (٢).
وهذا استنكار على العامّة في مخالفتهم لظاهر القرآن ، المتوافق مع قواعد الفنّ في الأدب والأصول.
قال الشيخ محمد عبده : والظاهر أنه عطف على الرأس ، أي وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين.
قال : اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فالجماهير على أن الواجب هو الغسل ، والشيعة الإماميّة أنه المسح. وذكر الرازي عن القفّال أن هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ، قال : وعمدة الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأول ، وما يؤيّده من الأحاديث القولية. وقد أسهب المقال ونقل عن الطبري اختياره الجمع بين الأمرين ، ثم أردفه بكلام الآلوسي وتحامله على الشيعة بما يوجد مثله في كتب أهل السنّة ، في كلام يطول ، وإن شئت فراجع (٣).
الثاني ـ آية قصر الصلاة
من الآيات التي وقعت موضع بحث وجدل من حيث دلالتها على المراد ، هل المقصود بيان صلاة الخوف فقط أم يعم صلاة المسافر أيضا ، فما وجه دلالتها؟
ذهب المفسرون إلى تعميم دلالتها استنادا إلى فعل النبيّ عليهالسلام والأئمّة وسائر المسلمين ، منذ العهد الأول كانوا يقصرون من الصلاة استنادا إلى هذه الآية
__________________
(١) راجع : الوسائل للحر العاملي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ رقم ١٠٩٥ / ٨.
(٢) المصدر ، رقم ٧.
(٣) تفسير المنار ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ ـ ٢٣٥.