رآه (١).
مذاهب الفقهاء في حج التمتع
ذهب الفقهاء من الإمامية إلى أفضليّة حج التمتّع على الإفراد والقران ، وأنه فرض من نأى عن مكة (٢).
وقالت الشافعيّة : بأفضليّة الإفراد ثم التمتع ثمّ القران ، إن كان قد اعتمر في عامه ؛ لأن تأخير العمرة عن عام الحج عندهم مكروه (٣).
وقالت المالكية : بأفضليّة الإفراد ثم القرآن ثم التمتع (٤).
والحنابلة : أفضلها التمتّع ثم الإفراد ثم القران (٥).
والحنفيّة : أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد (٦).
والمذاهب الأربعة جميعا قائلون بالتخيير.
التاسع ـ حديث الرجعة
قال تعالى : (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ
__________________
(١) زاد المعاد لابن قيم ، ج ١ ، ص ٢١٤. وهكذا ذهب ابن حزم أن هذا رأي رآه عمر (المحلى ، ج ٧ ، ص ١٠٢)
(٢) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ـ ٢٤٠.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ١ ، ص ٦٨٨.
(٤) المصدر نفسه ، ص ٦٩٠.
(٥) المصدر نفسه ، ص ٦٩٢.
(٦) المصدر نفسه ، ص ٦٩٣.