فينا من الضلال والبراءة منا. وفيمن خالفنا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الإجماع والمنكر في الطباع ـ ثم جعل يعدّد موارد منها (١) ـ ثم قال : وهم يتولى بعضهم بعضا ، وليس ذلك إلّا لاختصاص قولنا بآل محمد عليهمالسلام (٢).
ب ـ متعة الحج
تنقسم فريضة الحج إلى تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من نأى عن مكة ، ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فيهلّ بالعمرة إلى الحج. فإذا طاف وسعى قصّر وخرج عن إحرامه ، حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج ، وذهب إلى عرفات. وكان له بين تحلّله وإحرامه هذا أن يتمتّع بما كان قد حرم عليه لأجل إحرامه ؛ ومن ذلك جاءت هذه التسمية.
ولا زال يعمل بها المسلمون على مختلف مذاهبهم ، جريا مع نصّ الكتاب وسنّة الرسول وعمل الأصحاب. غير أن عمر حاول المنع منه ، لما استهجنه من توجّه الناس إلى عرفات ورءوسهم تقطر ماء ، اجتهادا مجرّدا في مقابلة النصّ الصريح.
وقد عرفت تشديده بشأن المتعتين ، لكن تعليله لذلك يبدو أغرب.
أخرج مسلم بإسناده عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى
__________________
(١) راجع تلك الموارد في الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد ، ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ، فإنه ممتع!
(٢) الفصول المختارة ، ص ١١٩ ـ ١٢٣ (ط نجف)