حديثه في صحيحه ، مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به (١)
قال ابن حبّان ـ في ترجمة عبد الملك هذا ـ : منكر الحديث جدّا ، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. قال : وسئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جدّه ، فقال : ضعاف (٢).
هذه حالة الأحاديث المزرية ، والتي استندها القوم دليلا على التحريم ، فتدبّر ، واقض ما أنت قاض.
محاورة مفيدة
ويتناسب هنا أن ننقل محاورة وقعت بين الشيخ أبي عبد الله المفيد ، وشيخ من الإسماعيلية كان على مذهب الجماعة يعرف بابن لؤلؤ. قال المفيد : حضرت دار بعض قوّاد الدولة ، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية ، فسألني : ما الدليل على إباحة المتعة؟
فقلت له : الدليل على ذلك قول الله عزوجل : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً)(٣).
فأحلّ جلّ اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها ، وبذكر أوصافها من الأجر عليها ،
__________________
(١) أوردنا تمام كلامه فيما تقدّم ، راجع : زاد المعاد لابن قيم ، ج ٢ ، ص ١٨٤.
(٢) كتاب المجروحين والضعفاء لأبي حاتم محمد بن حبّان ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ـ ١٣٣. وتهذيب التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤٥.
(٣) النساء / ٢٤.