والتراضي بعد الفرض له ، من الإزدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها.
فقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)(١). فحظر الله تعالى النكاح إلّا لزوجة أو ملك يمين. وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين ، فقد سقط من أحلّها.
فقلت له : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين :
أحدهما : إنّك ادّعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ، ومخالفك يدفعك عن ذلك ، ويثبتها زوجة في الحقيقة.
والثاني : إن سورة المؤمنون مكّية ، وسورة النساء مدنية ، والمكّي متقدّم على المدني ، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخّر عنه ، وهذه غفلة شديدة! فقال : لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ، ويقع بها الطلاق.
فقلت له : وهذا أيضا غلط منك في الديانة ؛ وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ، ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط ، وإنّما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجيّة (٢).
والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورّث (٣). والقاتلة لا ترث ، والذمّية لا ترث والأمة المبيعة تبين بغير طلاق (٤) ، والملاعنة أيضا تبين
__________________
(١) المؤمنون / ٥ ـ ٦.
(٢) يعني أن مسألة الطلاق ليست من لوازم الطبيعة للزوجيّة ، بل لكونها دائمة أو نحو ذلك ممّا هو خارج الطبيعة ...
(٣) بناء على أن المملوك لا يتملك.
(٤) يعني إذا بيعت الأمة المزوّجة ولم يأذن مالكها الجديد بالزواج ، فإن الزوجية تنفسخ حالا بغير طلاق.