الكف ، أي الزند ، قال : لأن السرقة تقع بالكف مباشرة ، والساعد والعضد يحملان الكف ، والعقاب إنما يقع على العضو المباشر للجريمة ، ولذلك تقطع اليمنى أوّلا ؛ لان التناول يكون بها في غالب الأحيان (١).
قلت : هذا التعليل يقتضي وجوب القطع من مفصل الأصابع ، كما عليه فقهاء الإمامية وبه رواياتهم ؛ لأن الأصابع هي التي تناوش المتاع المسروق ، والكف تحمل الأصابع.
وقد ذكر ابن حزم الأندلسي أن عليّا عليهالسلام كان يقطع الأصابع من اليد ونصف القدم من الرجل. وكان عمر يقطع كل ذلك من المفصل. وأمّا الخوارج فرأوا القطع من المرفق أو المنكب (٢).
الخامس ـ تحريم الخمر
لم ترد آية في المنع عن شرب الخمر ، بلفظ التحريم صريحا ، وإنما هو أمر بالاجتناب عنه أو ممّا ينبغي الانتهاء منه ، ممّا هو ظاهر في الإرشاد إلى حكم العقل محضا ، الأمر الذي قد يوهم أنها غير محرّمة في شريعة الإسلام!
ومن ثمّ سأل المهديّ العباسيّ الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام عن ذلك ، قال : هل هي محرّمة في كتاب الله عزوجل؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟
فقال له الإمام : بل هي محرّمة في كتاب الله ، يا أمير المؤمنين.
قال : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله ، يا أبا الحسن؟
فقال : في قول الله عزوجل : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما
__________________
(١) الفقه على المذاهب ، ج ٥ ، ص ١٥٩.
(٢) المحلى ، ج ١١ ، ص ٣٥٧ رقم ٢٢٨٤.