الشأن (١).
فقد بيّن الإمام عليهالسلام أن من يقتل مؤمنا لإيمانه ، إنما عمد إلى محاربة الله ورسوله وابتغاء الفساد في الأرض ، وليس عمله لغرض شخصيّ يرتبط بذاته ، إنما هو إرادة محق الإيمان من على وجه الأرض. ولا شكّ أنه كافر محارب لله ورسوله ، ومخلّد في النار ـ إن مات على عقيدة الكفر ـ وغضب الله عليه ، ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما.
وهكذا سار مفسرو الشيعة على هدى الأئمة في تفسير الآية (٢).
أمّا سائر المفسرين ففسّروه بقتل العمد الموجب للدية (٣) ، ولم يبيّنوا وجه الخلود في النار ، والغضب واللعنة من الله.
السابع ـ الطلاق الثلاث
ممّا وقع الخلاف بين الفقهاء قديما ولا يزال هي مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى أنها طلاق واحد لعدم فصل الرجوع بينهنّ. أمّا باقي الفقهاء فأقرّوها ثلاثا وكانت بائنة.
وقد عدّ أئمة أهل البيت عليهمالسلام ذلك مخالفا للكتاب والسنّة ، قال تعالى :
__________________
(١) الكافي الشريف ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦. وراجع : تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ رقم ٢٣٦.
(٢) راجع : التبيان للطوسي ، ج ٣ ، ص ٢٩٥. ومجمع البيان للطبرسي ، ج ٣ ، ص ٩٣. والصافي للكاشاني ، ج ١ ، ص ٣٨٢. والميزان للطباطبائي ، ج ٥ ، ص ٤٢. وكنز الدقائق للمشهدي ، ج ٢ ، ص ٥٧٦. والعياشي ج ١ ، ص ٢٦٧.
(٣) راجع : الرازي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧. والقرطبي ، ج ٥ ، ص ٣٢٩. وابن كثير ، ج ١ ، ص ٥٣٦. والمنار ، ج ٥ ، ص ٣٣٩.