(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ)(١) ، وقال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ـ إلى قوله ـ (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)(٢).
فقد روى عبد الله بن جعفر بإسناده إلى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام أن رجلا قال له : إنّي طلّقت امرأتي ثلاثا في مجلس؟ قال : ليس بشيء ، ثم قال : أما تقرأ كتاب الله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) كلّما خالف كتاب الله والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة (٣).
وبإسناده إلى إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة ، وردّه إلى الكتاب والسنّة (٤).
قال الشيخ : معنى قوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أن يطلّقها وهي طاهر من غير جماع ، ويستوفى باقي الشروط (٥) ، أي يكون الطلاق في حالة تمكّنها أن تعتدّ عدّتها ..
فمعنى (لِعِدَّتِهِنَّ) : لقبل عدّتهن ، وهكذا قرئ أيضا. قال الشيخ : ولا خلاف أنه أراد ذلك ـ أي تفسيرا وتوضيحا للآية ـ وإن لم تصح القراءة به (٦).
وفي سنن البيهقي عن ابن عمر : قرأ النبيّ ـ ص ـ «في قبل عدتهن» ، وفي
__________________
(١) الطلاق / ١.
(٢) البقرة / ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٣) قرب الإسناد للحميري ، ص ٣٠. الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣١٧ رقم ٢٥.
(٤) قرب الإسناد ، ص ٦٠. والوسائل رقم ٢٦.
(٥) تفسير التبيان ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٦) كتاب الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ كتاب الطلاق.