عباس وآل جعفر وآل عقيل (١).
وفي الصحيح عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهالسلام ، قال : ذو القربى هم قرابة الرسول. والخمس لله وللرسول ولنا. وفي حديث الرضا عليهالسلام : فما كان لله فلرسوله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام (٢).
والصحيح عندنا : أنّ الخمس كلّه للإمام ـ الذي هو وليّ أمر المسلمين ـ يضعه حيث يشاء ، نعم عليه أن يعول منه فقراء بني هاشم من نصف الخمس ، فإن احتاجوا زادهم من عند نفسه. والمسألة محرّرة في الفقه ، على اختلاف في الأقوال.
الرابع ـ آية القطع
روى أبو النضر محمد بن مسعود العياشي ، بإسناده إلى زرقان صاحب ابن أبي داود قاضي القضاة ، قال : أتي بسارق إلى محضر المعتصم ، وقد أقرّ على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع الخليفة لذلك الفقهاء ، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليهالسلام ، فسألهم عن موضع القطع.
فقال ابن أبي داود : من الكرسوع (طرف الزند) واستدلّ بآية التيمّم ، ووافقه قوم. وقال آخرون : من المرفق ، نظرا إلى آية الوضوء.
فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد مستفهما رأيه في ذلك ، فاستعفاه الإمام. لكنه أصرّ على معرفة رأيه ، وأقسم عليه بالله أن يخبره برأيه.
فقال الإمام : أما إذا أقسمت عليّ بالله ، إني أقول : إنّهم أخطئوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف.
__________________
(١) الدر المنثور ، ج ٣ ، ص ١٨٦.
(٢) الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٧.