رجع الناس إلى السعة.
والثالث : أنه حكم بعتاق الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها (١). فقال عمر : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلّا الخير ، واستغفر الله.
والرابع : أنه يأخذ الرعية بالشدّة والعنف ، فأجاب عمر بما حاصله : أن ذلك ممّا لا بدّ منه في انتظام الرعيّة (٢).
قصّة المنع من المتعتين
والذي يبتّ من الأمر بتّا أن عمر هو الذي حال دون تداوم شريعة المتعة ، وأنها كانت محلّلة حتى أصدر الخليفة المنع منها لا عن سابقة نسخ أو تحريم. تلك قولته المعروفة : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج».
وهذا الكلام وإن كان ظاهره منكرا ـ كما قال ابن أبي الحديد المعتزلي (٣) ـ فله مخرج وتأويل اختلف الفقهاء فيه.
وفي ذلك يقول الإمام الرازي : ظاهر قول عمر : وأنا أنهى عنهما ، أنهما مشروعتان غير منسوختين ، وأنه هو الذي نسخهما. وما لم ينسخه الرسول فلا ناسخ له أبدا.
ثم أخذ في تأويل كلامه بأن المراد : أنا أنهى عنهما لما ثبت عندي أنّ النبيّ نسخها. قال : لأنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا
__________________
(١) الأمّة ذات الولد لا تباع ولا تنقل لتتحرّر بعد موت سيّدها ، وتكون من نصيب ولدها في الإرث.
(٢) لخّصناه عن الطبري ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، حوادث سنة ٢٣ (ط المعارف) ونقله ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج ١٢ ، ص ١٢١) عن الطبري وشرح الغريب من ألفاظه رواية عن ابن قتيبة.
(٣) شرح النهج ، ج ١ ، ص ١٨٢.