القطاني. وقال ابن معين : ليس بشيء ، وكانت له مناكير نقمت عليه. ووصفه الذهبي بأنه صدوق ، يغرب! (١).
وهكذا حديث سبرة الجهني ، لم يروه عنه سوى ابنه الربيع ، ومن ثمّ لم يخرّجه البخاري ، (٢) وإنما أخرجه مسلم بإسناده إلى عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه عن جدّه قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (٣).
كما لم يخرّج مسلم للربيع عن أبيه حديثا غير حديث المتعة ، ولم يأت ذكره في غير هذا الباب (٤).
الأمر الذي يثير الريب بشأن الربيع ، وحديثه ذلك عن أبيه حديثا لم يروه عنه غيره إطلاقا؟!
قال ابن قيّم الجوزي ـ بعد تقسيمه للناس إلى طائفتين بشأن حديث المتعة ، طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ـ قال : ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة ، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه. وقد تكلّم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج
__________________
(١) المغني في الضعفاء ، ج ٢ ، ص ٤١٠ رقم ٣٨٦٧. وميزان الاعتدال ، ج ٢ ، ص ٦٧٢ رقم ٥٢٨٧.
(٢) إذ لم يخرّج عن الربيع في صحيحه شيئا ، ولا عن أبيه سبرة ، سوى ما علّقه في أحاديث الأنبياء فقال : ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بإلقاء الطعام ، يعني من أجل مياه ثمود. ووصله الطبراني من طريق الحميدي عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة (تهذيب التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ وج ٦ ، ص ٣٣٦)
(٣) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٤) راجع : الجمع بين رجال الصحيحين ، ج ١ ، ص ١٣٥.