رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا.
وهنا يأتي البخاري ليجتهد في الموضوع قائلا : قال أبو عبد الله : وبيّنه عليّ عن النبيّ أنه منسوخ!! وكذلك روى مسلم عن سلمة وجابر ـ إلى قوله ـ «أذن لكم أن تستمتعوا» فقال مسلم : يعني متعة النساء (١).
نعم تفرّد مسلم عن البخاري في إسناد حديث النهي إلى سلمة ، عن طريق فيه ضعف ، تركه البخاري لذلك.
روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد ابن زياد عن أبي عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : «رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثمّ نهى عنها» (٢).
وأبو بكر بن أبي شيبة هذا ، هو عبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي. ضعّفه أبو بكر بن أبي داود ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم. وابن حبّان مع عدّه في الثقات وصفه بأنه ربما أخطأ (٣). وفي لفظ ابن حجر : ربما خالف. قال : ولم يخرج عنه البخاري سوى حديثين (٤).
وكذا عبد الواحد بن زياد ، كان مدلّسا ، يدلّس في حديثه عن الأعمش. قال أبو داود الطيالسي : عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلّها ، وقد بيّنه
__________________
(١) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٣٠.
(٢) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٣١.
(٣) ميزان الاعتدال للذهبي ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ رقم ٤٩١٤. والمغني في الضعفاء أيضا له ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ رقم ٣٥٩٨.
(٤) تهذيب التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢.