الكريمة ، الواردة ـ بظاهرها ـ في صلاة الخوف فقط.
قال تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً. وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً ...)(١).
ظاهر العبارة ، أنّ جملة الشرط (إِنْ خِفْتُمْ) قيد في الموضوع ، يعني القصر في الصلاة ـ عند الضرب في الأرض ـ مشروط بوجود الخوف ، ومن ثمّ جاء شرح صلاة الخوف في الآية التالية لها.
والفتنة ـ هنا ـ : الشدّة والمحنة والبلاء ، أي خوف أن يفجعوكم بالقتل والنهب والأسر ، كما في قوله تعالى : (عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ) ، وقوله : (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ) ، و (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ)(٢) أي يفجعوك ببلية وشدة ومصيبة.
قال الطبرسي : ظاهر الآية يقتضى أن القصر لا يجوز إلّا عند الخوف. لكنّا قد علمنا جواز القصر عند الأمن ببيان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج مخرج الأعم الأغلب عليهم في أسفارهم ، فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامتها ، ومثلها في القرآن كثير (٣).
__________________
(١) النساء / ١٠١ ـ ١٠٢.
(٢) يونس / ٨٣ ، المائدة / ٤٩ ، الإسراء / ٧٣.
(٣) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٠١.