قد عرفت انّ العقل حاكم بالبراءة وعدم وجوب الالتزام باحد الحكمين وثانيها رعاية الاحتياط فى ادراك الواقع ووجوب الالتزام وفيه انّ وجوب الالتزام غير قابل للاحتياط فلو قام دليل فى المقام على التخيير الظّاهرى كما هو المدّعى بالنّسبة الى الاباحة الظّاهريّة لزم الأخذ به ووجوب الالتزام ح بالتخيير والّا فمن الواضح انّ الالتزام باحد المحتملين الّذى هو مفاد التخيير اجنبىّ عن الالتزام بالحكم الواقعى المردّد وثالثها فحوى اخبار العلاج الأمرة بالتخيير فى تعارض النّصين بدعوى عدم خصوصيّة لهما فى ذلك بل الّذى اوجب التخيير فيهما هو لزوم امتثال امر الشارع مهما امكن وهو موجود فى المقام ايضا وفيه انّ التعدّى من مورد تلك الاخبار فرع ثبوت تنقيح المناط وهو فى محلّ المنع ولذا تريهم يحكمون بتنصيف العين الّتى تداعياها رجلان وتحالفا او كان لكلّ منهما بيّنة ولا يحكمون بتخيير الحاكم بردّ العين الى صاحبها ورابعها انّ الظّاهر من كلمات الاصحاب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الى حكم علم عدم كونه للامام ع فى الواقع وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام ع واجمعوا على عدم جواز الفصل فى الوطى فى الدّبر حيث ذهب بعض الامّة الى عدم ايجابه للغسل مطو بعض آخر الى ايجابه له مطلقا واجابوا عمّن اراد التفصيل بعدم الوجوب فى الوطى فى دبر الغلام والوجوب فى الوطى فى دبر المرأة بانّه موجب لخرق الاجماع والإمام ع مع احد القولين وفيه أوّلا منع تحقّق الاتّفاق على عدم جواز ذلك لوجود المخالف فى ذلك من القدماء والمتاخّرين أمّا القدماء فجماعة منهم الشّيخ والعلّامة ره فانّ ظاهر الاوّل التخيير الواقعى وظاهر المنقول عن الثانى وغيره هو الإباحة فى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وأمّا المتأخّرون فجماعة ايضا منهم شريف العلماء وصاحب الفصول ره حيث فصّلا بين ما ثبت احد شطرى الاجماع بالادلّة الاجتهاديّة من الكتاب والسنّة وما ثبت بالادلّة الفقاهتيّة من الاصول العمليّة فقالا بالمنع فى الاوّل مثل ما ورد فيمن شكّ بين الثلاث والاربع من انّه يبنى على الثلاث ويتمّ الصّلاة ثمّ هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائما وان شاء صلّى ركعتين قاعدا ففى الكافى عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله ع قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلّى امر اربعا ووهمه فى ذلك سواء قال فقال ع اذا اعتدل الوهم فى الثلث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلّى ركعة وهو قائم وان شاء صلّى ركعتين واربع سجدات وهو جالس فمن عمل بمضمون هذا الحديث وافتى بالخيار فى الشّك بين الثلث والأربع فقد افتى به فى الشّك بين الاثنين والثلث ايضا وجعل الركعة الواحدة قائما مقام الركعتين جالسا فيهما معا ومن لم يفت به فى مورد الرواية فلم يلتزم به فى الشّك بين الاثنين والثلاث ايض ولم يفرّق صاحب القولين بين الصّورتين وان اراد احد الفصل بينهما فقد خالف الإجماع المركّب وحصل القطع بمخالفته لقول الإمام ع