وذلك من جهة انّ الخبر اذا دلّ فى مورده على تعادل الركعة للركعتين ثبت به ذلك ولو فى غير مورده ولا معنى للالتزام بالتّعادل فى الشّك بين الثلاث والاربع وعدم الالتزام به فى الشّك بين الاثنين والثلاث وقالا بجواز الفصل فى الثانى فانّ الاصول العمليّة لا تكون فيها طريقيّة وجهة كشف اصلا فلو ثبت بها شيء لا يلزم منه ثبوت لوازمه بها ايضا ولذا تراها مختلفة الاقتضاء فى مواردها ومجاريها وذلك مثل استصحاب طهارة الملاقى لاحد الثوبين المشتبهين وجواز التوضّى منه وعدم جواز الصّلاة مع الملاقى بالفتح وهذا التّفصيل وان لم نقل به نحن لكنّ المقصود تحقّق الخلاف به وثانيا أنّ التعبّد بالإجماع وعدم جواز الفصل انّما هو فيما لم يظهر لنا مدرك المجمعين واذا علمنا ماخذه ومدركهم فليس علينا التعبّد به وكان اللّازم العمل بالمدرك والحكم بمقتضى ما دلّ عليه ومن الواضح ان منشأ الاجماع المدّعى فى المقام ليس الّا لزوم الإطاعة والانقياد لقول المعصوم ع وهو على اطلاقه محلّ منع والمسلّم منه ما يلزم منه المخالفة فى مقام العمل ولا دليل على لزوم الإطاعة مطلقا وثالثا منع الاطلاق فى كلامهم بحيث يشمل ما لا يلزم منه مخالفة عمليّة قطعيّة ويدلّ على هذا كلام صاحب الفصول حيث قيّد فى كلماته عدم جواز احداث القول الثالث بما اذا كان القول الثّالث مخالفا للاحتياط حيث يقول بعد القول بعدم جواز خرق الإجماع المركّب على التفصيل المتقدّم وينبغى ان يستثنى من ذلك ما اذا ادّى دليل الاحتياط الى احداث قول ثالث فانّه يجوز احداثه وان كان الإجماع المنعقد فى ذلك المقام كاشفا عن الحكم الواقعى كما لو انعقد الاجماع المركّب على اباحة شيء او حرمته او إباحته ووجوبه فانّه يجوز الحكم فى الأوّل بالكراهة وفى الثانى بالاستحباب للاحتياط مع القطع بمخالفة الحكم الواقعى انتهى ثمّ لا يخفى انّ هذا كلّه مع قطع النّظر عمّا ياتيك فى باب البراءة من ابطال الاباحة ايضا وانّ الحقّ هو التوقّف فراجع قوله (الّا ان يقال انّ المدّعى للخطاب التخييرى الخ) وفى بعض النّسخ هكذا الّا ان يلتزم بانّ الخطاب المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه بل المقصود صدور واحد من الفعل او التّرك مع الالتزام بحكم لا على وجه عدم المبالات انتهى وهذا هو الصّحيح لانّ غرض المصنّف بيان انّ المدّعى للخطاب التخييرى اذا ادّعى انّ الخطاب الأخر الّذى هو غير الخطاب الواقعى المجمل اذا دلّ على التخيير ملتزما باحد الحكمين بحيث يكون الالتزام باحدهما من مدلول ذاك الخطاب فهذه الدّعوى معقولة لكن ينحصر دفعه حينئذ بعدم دليل خارجىّ يدلّ على ذلك وعلى تقدير العبارة المذكورة فى المتن لا بدّ وان يكون مراده من التعبّد باحد الحكمين الموجود فيها هو الالتزام لا ما هو ظاهر لفظ التعبّد وذلك لوضوح انّ مفروض البحث هو الدّوران بين الوجوب والتحريم التوصّليّين قوله (وامّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النّبى ص)