التسهيل ما يلزم من عدم رعايتها العسر والحرج حتّى يرجع ذلك الى انسداد باب العلم وعدم امكان الوصول الى الواقعيّات فانّ المراد من انفتاح باب العلم هو انفتاحه بلا عسر ولا حرج رافع للتّكليف بل المراد التّسهيل الّذى يناسب الملّة السّمحة والشّريعة السّهلة والحاصل انّك بعد الاحاطة بما ذكر تجد انّ امضاء الشّارع وجعله لتلك الطّرق على بعض الوجوه المتقدّمة لا يحتاج الى مصلحة سوى مصلحة الايصال الى الواقع وعلى فرض تسليم بعضها الأخر فيكفى فى المصلحة الزائدة على مصلحة الايصال مجرّد رعاية الشارع التّسهيل النّوعى على العباد وان استلزم ذلك فوات بعض المصالح الشخصيّة خصوصا اذا قلنا انّ الحكمة البالغة تقتضى تدارك ما يفوت من بعض الأشخاص من مصالح الاحكام الواقعيّة ولو لم نعلم المتدارك والإنصاف عدم وصول البحث الى هذه المرتبة من الكلام وكفاية امكان علم الشارع باحد الوجوه الأخر فلا يلزم من التعبّد بالأمارات فى حال الانفتاح محذور تفويت المصلحة فضلا عن حال الانسداد وهذا الجواب أقرب الوجوه لعدم اقتضاء دليل حجيّة الامارة ازيد من ذلك وعلى مدّعى الزائد اثباته والزائد عليه وان كان بمكان من الامكان الّا انّه بمجرّده لا يذهب اليه بل لا بدّ من قيام دليل عليه واذ ليس فليس الثّانى ما قيل انّ الخطابات الظاهريّة لا يجب ان يكون مضامينها مقصودة فى نفس الأمر والتّرخيص الظاهرىّ للمكلّف الشّاك فى حكم الواقعة الخاصّة فيما اذا كان حكمها فى الواقع الحرمة او الوجوب ليس ملزوما للرضا النّفسانىّ بارتكاب المكلّف الفعل او تركه فى تلك الواقعة وكذا النّهى الظّاهرى فيما اذا كان حكم الواقعة الوجوب او الامر الظاهرىّ فيما اذا كان حكمها الواقعىّ الحرمة وليس شيء منهما ملزوما للحبّ والإرادة او البغض والكراهة فى نفس الامر والناهى بالنّسبة الى هذا الشّىء المشكوك حكمه وإنّما تلك الخطابات احكام صوريّة خالية عن جميع ذلك والمصلحة الخارجيّة اوجبت توجيهها كذلك نحو المكلّف والحبّ والبغض والارادة والكراهة ثابتات فى نفس الامر بالنّسبة الى المصلحة والمفسدة الواقعيّتين فى تلك الوقائع وليس فى نفسه شيء من ذلك غير الّتى تكون بالنّسبة الى الاحكام الواقعيّة نعم الارادة والكراهة الواقعيّتان ليستا بحيث توجبان استحقاق العقاب على تقدير مخالفة الامر والنّهى الواقعيّين النّاشئين من المصلحة والمفسدة وانّما توجبان له اذا علم المكلّف بالامر والنّهى او قام عنده طريق ظنّى معتبر عليهما وبالجملة المتحقّق فى نفس المكلّف بالكسر فى تلك الوقائع غير ما هو الواقع ليس الّا مجرّد ارادة توجبه تلك الخطابات الظّاهريّة دون مضامينها وهذا نظير ما نجده فى الخطابات العرفيّة وذلك كما اذا ورد احد تبغضه على مائدتك فيأخذك الحياء من ان لا تؤذنه فى الاكل منها فيدعوك ذلك الى ترخيصه فى الاكل مع انّك فى نفسك مكره