منافيا لفعليّة الحكم الواقعى بقول مطلق وح يمكن القول بالفعليّة الوسطى ولا مانع من الالتزام بها لانّه يمكن ان يكون الحكم غير داخل فيما سكت الله عنه رحمة للعباد حتّى يكون ممّا لا يجب امتثاله وكان داخلا فى الاحكام الّتى اقتضت الحكمة اجرائها وانفاذها حتّى يكون ممّا يجب امتثاله لو علم به تفصيلا او صادفه الأمارة ومع ذلك كان له قصور عن وصوله الى حدّ البعث والزّجر فى صورة جهل المكلّف بواسطة اداء الأمارة على خلافه فالحكم فعلىّ لو تعلّق به العلم تفصيلا او قامت عليه الامارة واصابت وامّا ان اخطأت فهو ليس بفعلىّ ولا ينافى ذلك كونه فعليّا بمرتبة من الفعليّة ولذا اذا احتاط فى مورد الخطأ وأتى بالجمعة والظّهر رجاء مع اداء الأمارة الى وجوب الجمعة وانكشاف الخلاف كان المأتيّ به مجزيا عن الواقع والّا لما كان معنى للاجزاء ولا يقاس المقام بالقطع فيما اذا أخطأ عن الواقع فيقال هناك ايضا بالفعليّة الوسطى فانّ فى المقام من قبل دليل الاعتبار علمنا عدم وصول الحكم الواقعىّ الى المرتبة الفعليّة بقول مطلق ولذا يصحّ ان ينسب الى الشّارع التفويت وهذا بخلاف القطع اذ لا تناله يد الجعل نفيا واثباتا فالحكم فى مورده ثابت بتمام مراتبه الفعليّة ويصحّ للمولى ان ينادى بقوله افعل على وجه البعث ولا ينسب اليه الالقاء فى المفسدة فإن قلت إنّ فى مورد القطع لو كان الامر كما ذكرت فباىّ جهة لا يرفع المولى جهله ولو كان الحكم فعليّا بتمام مراتبه لزم عليه رفع جهله وخطائه فمنه يستكشف ايضا عدم كونه بتلك المرتبة قلت انّ مع كمال البعث يعصى المكلّف ولا يلزم على الشّارع صرفه عن المعصية وليس اقدامه على المعصية من قبل ارادته تعالى انّما هو من مقتضيات ذاته وخبث طينته وكذلك الأمر فى الجهل المركّب فانّ الجهل والعلم من اوصاف النّفس ولا تنالهما يد الجعل كما عرفت فالوقوع فى الخلاف لا ينسب اليه حتّى يلزم عليه رفعه وممّا قدّمنا من تصوير الفعليّة الوسطى يظهر لك دفع اشكال آخر أمّا الاشكال فهو انّه اذا كانت فى جعل الأمارة مصلحة غالبة على مصلحة الواقع كانت تلك المصلحة مانعة عن وصول الحكم الواقعىّ الى حدّ البعث والزّجر والّا لم تكن متداركة لتفويت المصلحة ومع عدم البعث والزّجر لا معنى لجعل الأمارة لعدم لزوم الاتيان بما قامت عليه الأمارة ضرورة عدم لزوم الإتيان بالاحكام الانشائيّة فانّ الحكم فى تلك المرتبة داخل فيما سكت الله عنه رحمة للعباد وامّا الدّفع فهو انّ من قبل جعل الأمارة نستكشف انّ مصلحة الواقع غير لازم الاستيفاء ولم يكن بتمام المهمّ ولذلك جاز جعل الأمارة المصيبة تارة والمخطئة اخرى ولو كان بتمام المهمّ كان جعل الامارة المخطئة احيانا قبيحا بل كان اللّازم ايجاب الاحتياط ومع كون المصلحة كذلك لا يلزم ان يكون الحكم فعليّا بقول مطلق بل يكفى الفعليّة بالمعنى الّذى ذكرنا وهو انّ الحكم فعلىّ لو تعلّق به العلم تفصيلا او قامت عليه الامارة واصابت وحاصل الكلام انّ جعل الحجّة ان كان