الوصف فانّا وان لم نقل بحجيّته فى نفسه لكنّه قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام كما اشرنا اليه فى مباحث المفاهيم انتهى ونحن لا نرى فى المقام قرينة حاليّة او لفظيّة تدلّ على ثبوت المفهوم وما ذكره القوم فى نفى مفهوم الوصف من عدم انحصار الفائدة فى الاحتراز ولعلّ الغرض هو كون الوصف المذكور محلّ الحاجة جار فى المقام من دون خصوصيّة زائدة فيه بل يكون هنا خصوصيّة زائدة فى الدّلالة على عدم المفهوم لو قلنا به فى غير المقام وهو كون فائدة التعليق فى المقام التنبيه على فسق الوليد مضافا الى انّه لو سلّم ثبوت المفهوم للوصف وانحصار فائدة التعليق عليه فى الاحتراز فهو انّما يكون فى الوصف المعتمد على موصوف محقّق كما لو قلت ان جاءك رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك ممّا يمكن ان يكون اعتباره فى الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان موضوع الحكم حتّى يقال بانّ ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدلالة على مناط الحكم وفى المقام ليس كذلك بل من الوصف الغير المعتمد على موصوف فهو اشبه بمفهوم اللّقب وأمّا التّمسك بها باعتبار مفهوم الشّرط فقد افاد المصنّف انّ الميزان الّذى باعتباره يحكم بثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة هو تبديل كلّ من الشّرط والجزاء المذكورين فى المنطوق بنقيضه فى جانب المفهوم مع ابقاء الموضوع وساير اجزاء القضيّة بحالها فاذا فعلنا ذلك فى قضيّة شرطيّة ورأينا للموضوع وجودا وثبوتا خارجيّا يحكم بالمفهوم كما فى قولك ان جاء زيد فاكرمه حيث يكون المفهوم نفى وجوب الاكرام عند عدم مجيء زيد ويكون للموضوع المحقّق وهو زيد حالتان مجيئه وعدم مجيئه واذا عملنا بذلك الميزان ولم نر موضوعا محقّقا له حالتان باعتبار وجود الشّرط وعدمه فتلك الجملة الشرطيّة ليس لها مفهوم بل تكون مسوقة لبيان تحقّق الموضوع كالامثلة المذكورة فى المتن وهذا هو الّذى اخذه القوم من العرف من لزوم وحدة الموضوع والمحمول شرطا وجزاء فى المنطوق والمفهوم والاختلاف فى الايجاب والسّلب والآية من قبيل الثانى فانّه لو بدّلنا طرفى القضيّة بالسّلب لحصل القضيّة الأخرى هكذا ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبيّنوا ولا يوجد فيها موضوع محقّق مذكور فى القضيّة الأولى وخبر العادل لم يكن مذكورا فيها حتّى يحكم بنفى التبيّن عنه فى جانب المفهوم فكما انّ قولك ان جاء زيد فلا تكرمه لا يدلّ على نفى الاكرام عند مجيء عمر ولانّه لم يكن مذكورا فى المنطوق فكذلك فى المقام فان قلت إنّ عدم مجيء الفاسق بنبإ له فردان احدهما عدم مجيء احد بنبإ والثّانى مجيء العادل به ويصدق حينئذ عدم مجيء الفاسق بنبإ قلت من الواضح انّ الامر الوجودى لا يكون من افراد العدمى فمنطوق الآية لبيان موضوع الحكم واختصاصه بصورة وجود الشّرط من دون دلالة على قضيّة اخرى سالبة وظهر فساد ما قيل انّ جعل مدلول الآية عدم وجوب التبيّن فى خبر الفاسق لأجل عدمه يوجب حمل السّالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظّاهر وجه الفساد انّه اذا كانت قضيّة سالبة دار امرها بين الحمل على المنتفية بانتفاء الموضوع والحمل على سلب المحمول