ح بوجوب الاجتناب عن جميع الجبنات الموجودة فى البلد والجواب ما افاده اوّلا من انّ وجوب العمل بالاخبار الصّادرة انّما هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعيّة والعلم الاجمالى ليس مختصّا بهذه الاخبار وثانيا من انّ هذا الدليل اخصّ من المدّعى لانّ المدّعى هو اثبات حجيّة الخبر المظنون مط سواء افاد حكما تكليفيّا او وضعيّا وسواء كان التكليفى الزاميّا او غيره وسواء كان الوضعى من قبيل المانع والشرط والجزء او غيرها وسواء كان موافقا للأصول اللفظيّة او العمليّة او مخالفا لهما وسواء كان موافقا للكتاب او مخالفا بحيث يكون مقيّدا للكتاب او مخصّصا له وسواء كان موافقا للاحتياط او مخالفا مع انّ الدليل لمّا كان مبنيّا على الاحتياط لا يثبت الّا حجيّة خبر اقتضى الاشتغال فاذا كان الخبر متضمّنا لحكم غير الزامىّ واحتملنا من الخارج كون الحكم الزاميّا او كان دالّا على عدم شرطيّة شيء او جزئيّته او مانعيّته واحتملنا خلافه او اقتضى تقييدا فى الكتاب فمقتضى الاحتياط طرح ذلك الخبر وترك العمل به مع انّ المقصود اثبات الحجيّة مطلقا فان قلت اذا ثبت وجوب العمل بالخبر فى مقام يثبت فى غيره من المقامات بعدم القول بالفصل قلت إنّما يصحّ التّمسك بعدم القول بالفصل فيما اذا ثبت الحكم فى احد الجانبين بالادلّة الاجتهاديّة المثبتة للحكم الواقعى لا فيما اذا كان الداعى هو الاحتياط فانّه لا يثبت حكما وانّما يرشدنا الى طريق الامتثال عند الجهل بالحكم فلا يثبت به حكم او قول حتّى ينضمّ اليه عدم القول بالفصل وبعبارة اخرى لا يقتضى العلم الاجمالى الّا الحكم بالاحتياط فاذا اقتضى الاحتياط خلافه لم يؤثّر العلم الإجمالي وبالجملة اذا كان الدّليل هو الاحتياط وجب الالتزام بكلّ ما اقتضاه ولا معنى للتعدّى الى غيره قوله (والداعى الى شدّة الاهتمام) مبتداء خبره ما تنبّهوا له قوله (ورواية الفيض بن مختار المتقدّمة) حيث قال ع انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره قوله (او دعوى الظّن بصدور جميعها) اى الظّن الشخصىّ الفعلى وامّا النوعىّ الشأنىّ فلا ينافيه العلم بوجود الاخبار المكذوبة قوله (الثّالث ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين) حاصله دعوى القطع بوجوب الرّجوع الى الكتاب والسنّة فعلا وانّه من الاحكام الثابتة على الامّة الى يوم القيمة فيجب الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلىّ بالرّجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم كما اذا فرضنا القطع بمدلول الكتاب والخبر المتواتر كسندهما ومع عدم التمكّن من ذلك يرجع اليهما على نحو يكون بحكم العلم بالحكم وذلك كما اذا كان السّند مقطوعا وكان احدهما من حيث الدّلالة ظاهرا فى معنى والدليل قائم على حجيّة الظواهر ومع عدم التمكّن من الرّجوع اليهما على وجه العلم او العلمى سواء كان عدم التمكّن كذلك من حيث الدلالة وحدها