كما فى الكتاب العزيز والخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن من حيث الصدور او فيها وفى السّند كما فى السنّة المحكيّة بخبر الواحد يجب الرّجوع اليهما على نحو يحصل منهما الظّن بالحكم والسّر فى هذا التنزّل من القطع والظّن الخاصّ الى مطلق الظّن ما سيأتى من المقدّمة العقليّة باستقلال العقل عند بقاء التكليف وعدم جواز الرّجوع الى الاصول بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم على نحو يحصل الظّن بالحكم واذا كان الضّرورة والاجماع قائمة على انّ المرجع هو الكتاب والسنّة وكان باب العلم والعلمىّ اليهما منسدّا فلا بدّ من اعمال دليل الانسداد لاجل الوصول اليهما لا الى الواقع وبه يثبت وجوب الرجوع الى الاخبار على نحو يحصل الظّن بالحكم وكذلك فى الرجوع الى الكتاب وحاصل ما افاده الشيخ ره في الجواب انّ المراد بالسنّة ان كان هى السنّة المصطلحة فان اراد حجيّتها بطريق الموضوعيّة فهو واضح البطلان والاصولىّ والاخبارى كلاهما متّفقان على خلافه ولا يمكن دعوى الاجماع والضرورة عليه وان أرادها على وجه الطريقيّة بمعنى انّ اعتبارهما انّما هو بملاحظة كونهما طريقا الى الواقع ولا حجيّة لهما لذاتهما فبعد تسليم الانحصار نقول انّ الغالب فى الشهرة والاجماعات المنقولة والاستقراءات التّامة فى الاحكام الفرعيّة كونها كواشف عن سنّة اجماليّة صادرة عنهم ع فانّ مع قيام الشهرة على حكم مع عدم مستند ظاهر لهم وعدم امكان افتائهم بغير دليل وعدم كون المسألة من المسائل العقليّة الّتى تقبل الخلاف وعدم رجوع المسألة الى اصل من الاصول سيّما اذا كانت على خلافها يحصل الظّن بانّ هذا الحكم مدلول للكتاب او لقول الحجّة او فعله او تقريره ولم يبق فرق بين هذا المسلك وما سلكه القائلون بالظنّ المطلق فى الاعتبار بسائر الامارات ايضا غاية الامر انّ القائلين بمطلق الظّن انّما يعتبرون مجموع الامارات الظنّية من الاخبار وغيرها من حيث كشفها عن الاحكام الواقعيّة وهذا القائل يعتبرها من حيث كشفها عن الكتاب والسنّة نعم يحصل الفرق فيما اذا ظنّ بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونها مدلولا لاحد الثلاثة ولكن هذا نادر جدّا بل لو لاحظنا المقدّمة الخارجيّة من تواتر الاخبار على بيانهم لمجموع الاحكام علمنا بانّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها فى الكتاب او ببيان الحجّة قولا او فعلا او تقريرا ويرتفع الثمرة بين القولين رأسا ويصير هذا القول عبارة اخرى عن دليل الانسداد المعروف وان كان المراد من السنّة فى كلامه هى السنّة بمعنى الحديث اى ما يحكى عن السنّة الاصليّة من الاخبار كما هو الظّاهر من عبارته حيث انّه لو اراد السنّة المصطلحة لم يحتج الى الأطناب فى اثبات حجيّتها فانّها معلوم بالضّرورة ويكون تكذيبها تكذيبا للحجّة بل هو صريح آخر كلامه فنقول انّ الاخبار القطعيّة حجيّتها مسلّمة لكنّها غير كافية فى استعلام الاحكام الشرعيّة والاخبار الظنّية الّتى لا قطع بصدورها عن الحجّة فلم يثبت حجيّتها بالإجماع و