(ثالثها النقض بالأمارات الّتى قام الدّليل القطعىّ على عدم اعتبارها) ذكره المحقّق فى المعتبر والغرض من النقض انّه يكشف عن بطلان الدليل امّا من جهة الصغرى او الكبرى ولكنّ الا نسب بمسلك المحقّق ره ان يكون غرضه من النقض ابطال الصغرى لانّ الكبرى لا يمكن انكارها عند الاماميّة قوله (على تقدير ثبوته فى الواقع فتامّل اشارة الى ما سيجيء من الاشكال فى هذا الوجه عند الكلام فى حرمة العمل بالقياس قوله جهلا بسيطا او مركّبا) اى اذا كانا مع القصور لا مع التّقصير وهذا يكفى فى عدم الملازمة بين الحرمة الواقعيّة وثبوت العقاب والنّسبة بين الظّن بالوجوب والظّن بالعقاب عموم من وجه لافتراق الظّن بالوجوب عن الظّن بالعقاب فى الظّن بالوجوب الحاصل من امارة غير معتبرة خصوصا فى حال الانفتاح والتمكّن من العلم وافتراق العقاب عن الظّن بالوجوب فيما اذا تعبّدنا الشّارع بامارة غير علميّة ولم يحصل منها الظّن بالوجوب لمعارضتها بامارة اخرى غير معتبرة مفيدة للظنّ فلا ظنّ بالوجوب مع القطع بالعقاب على ترك العمل بمؤدّى الأمارة المعتبرة وتصادقهما فى الامارات الظنّية الثابتة حجيّتها بدليل الانسداد لحصول الظّن منها بالوجوب مع ضرر العقاب على ترك الفعل قوله (اللّتين لا يتحقّقان الّا بعد العلم بالوجوب) لا يخفى انّ المراد هو الحصر بالنّسبة الى الظّن الغير المعتبر فانّ الكلام مسوق لاجل بيان حكمه فالغرض انّ مع الظّن الغير المعتبر الّذى هو كالشكّ وعدم ثبوت مقتض آخر لاستحقاق العقوبة او المثوبة لا حكم للعقل بثبوتهما ولا يخفى انّ الدّاعى لحمل الحصر فى العبارة على الاضافى هو منع حصر استحقاق الثواب والعقاب فى العلم بالوجوب والحرمة والظّن المعتبر بهما كاستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعى مع الجهل عن تقصير سواء كان بسيطا ام مركّبا قوله (بل هو بعد ملاحظة انّ من الظنون) نقل بعض أساتيدنا انّ المصنّف قدسسره امر باسقاط هذه الجملة الى كلمة منها وسرّ كونها غلطا واضح لانّ حكم الشارع بالغاء ظنّ وعدم اعتباره لا يخرجه عن حقيقته حتّى يكون شكّا قوله (فاذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل) وكيف يمكن اثبات ذلك حتّى انّ تسمية الحكم الواقعى بالحكم قبل التّنجّز وقيام الحجّة عليه من قبيل اطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه يكون مجازا قوله (ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهّم) اى ومن عدم ثبوت الصغرى وجه الفساد انّ هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الظّن بالعقاب ولو كانت القاعدة دليلا عليه لزم الدّور قوله (وان اريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة) قد ينسبق الى الذهن انّ الظّن بالحرمة وان كان مستلزما للظنّ بالمفسدة على مذهب