المكلّف الواقعى اعنى من توجّه عليه التّكليف فى الواقع سواء التفت اليه ام لا ويكون ذكر الالتفات للاحتراز عن الغافل ويرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما ذكرنا مضافا إلى انّ المصنّف ره جعل من اقسام المكلّف الملتفت الشاكّ فى الحكم الشرعى ومن الواضح انّ الشاكّ ليس بمكلّف مطلقا ولم يتنجّز عليه التّكليف كذلك وان كان مكلّفا واقعيّا فلا يكون الشاكّ مطلقا قسما لمن تنجّز عليه التّكليف وكان مكلّفا فعليّا والمكلّف الواقعي ليس تكليفه مشروطا بالالتفات والعلم بل يكفى فيه البلوغ والعقل والقدرة ولو كان مشروطا به لزم الدّور لانّ العلم والالتفات يتوقّفان على المعلوم والملتفت اليه وهو التّكليف ولو كان ذلك مشروطا بالعلم والالتفات لزم توقّف التّكليف على ما يتوقّف عليه فإن قلت كما انّ الاصل والظاهر من القيدان يكون احترازيّا كذلك الظاهر من التّكليف هو الفعلى منه ويتعارض الظّهوران ولا وجه لتقديم احدهما على الآخر قلت نعم ولكن لا بدّ من تقديم الظّهور الاوّل على الثّانى لانّ ظهور القيد فى الاحتراز وضعىّ وظهور لفظ التّكليف فى الفعلى اطلاقىّ والظّهور الوضعى مقدّم على الاطلاقى ثمّ إنّ المراد من الالتفات هو التوجّه الى الحكم لا العلم به وذلك واضح بعد تقسيمه الى الاحوال الثّلاثة كما أنّ المراد من المكلّف فى العبارة هو الاعمّ من المجتهد والمقلّد وان كان المقصود والمهمّ من البحث بعد ذلك ما هو وظيفة المجتهد وبيان من يكون ظنّه حجّة ام لا ويجرى الاصول مع الشّك واجرائها موقوف على معرفة مجاريها وفقدان الأدلّة فيها وايضا المراد من الحكم الشّرعى الاعمّ من الكلّى فى الشّبهات الحكميّة والجزئى فى الشّبهات الموضوعيّة والمصاديق الخارجيّة وان لم يكن بيان الجزئيّات واحكامها من وظيفة الاصولى لانّ الأصول علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة والقواعد الممهّدة لا تكون الّا قضايا كليّة تقع فى طريق استنباط احكام كليّة والمراد منه أيضا فى عبارة المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى لوضوح انّ الاحكام الملتفت اليها لا تكون الّا واقعيّة والالتفات اليها سبب لاثبات الاحكام الظّاهرية الّتى هى مؤدّى الاصول والأمارات وقبل اجرائها لا يكون حكم ظاهرىّ حتّى يكون الالتفات اليه سببا لاجراء الاصول وبعبارة أوضح انّ الالتفات الى الاحكام سبب لجعل الاحكام الظّاهريّة فجعلها يتوقّف على الالتفات والالتفات يتوقّف على الملتفت اليه ولو كان الملتفت اليه هو الاحكام الظاهريّة الّتى تتوقّف على الالتفات لزم الدّور وما ذكرنا من كون المراد من الحكم هو الواقعى لا الأعمّ هو الظّاهر من كلمات غير المصنّف ايضا عند ذكر ما يتعلّق بالقطع والظنّ والشكّ من الاحكام بل الأخبار الدالّة على البراءة والاحتياط ظاهرة الورود فيما كان الحكم الواقعى محجوبا وغير معلوم وان كان الحكم الظّاهرى المستفاد من الدّليل او الأصل ايضا يمكن ان يتعلّق به الاحوال الثّلاثة كما هو واضح. ثمّ انّه لا وجه لتقييد الحكم الشرعى الملتفت اليه بالفعلى الّا على ما اختاره صاحب الكفاية من انّ الحكم الشّرعى بعد