انّه ميتة وعلى الثالث فما يمكن ان يستند اليه امور ذكرها فى الكتاب الأوّل انّ حليّة اللحم بمقتضى قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتذكية فلا بدّ فى الحكم بها من احراز شرطها والاصل يقتضى عدمه فيحكم بحرمته وفيه انّ هذا فيما لم يكن اصل لفظىّ يقتضى الحليّة والّا فمقتضى الاصل الثّانوى كون كلّ حيوان قابلا للتذكية الّا ما خرج هذا مضافا الى ما عرفته من الملازمة بين حرمة اللّحم والنّجاسة الثانى استصحاب حال الحياة فانّ كلّ حيوان حرام لحمه فى حال الحياة وطاهر بمقتضى اصالة الطّهارة واذا لم نعلم بتحقّق التذكية الشرعيّة فيه وجب استصحاب الحالة السابقة وهى حرمة الا كل والطّهارة وفيه انّه يعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع وان حصل التّغيير فى وصف من اوصافه بحيث يحصل معه الشّك فى بقاء الحكم السّابق واذا تغيّر الموضوع بحسب الذات والحقيقة فلا مجال للاستصحاب كما فى الاستحالة نحوها والموت وان لم يوجب تغييرا فى ذات الحيوان الّا انّ الحياة اذا اخذت موضوعا للحكم من حيث هى حيوة فلا يصحّ استصحاب احكامها حالة الموت ونحن قاطعون بانّ طهارته حال الحياة لم تستند الى ما يعمّ الموت لعلمنا بانّ الشارع جعل الموت قاطعا لها الّا مع التذكية فالنّجاسة مترتّبة على الموت والتذكية سبب لطهارته فالطّهارة فى حال الحياة مستندة الى ذات الشّيء والطّهارة فى حال الموت مستندة الى التذكية ولا يحكم بالطّهارة بعد الموت الّا مع احراز الموضوع الثانى وهو التذكية ومع اصالة عدمها لا يحكم بطهارته كما انّه يحكم بحرمة اللّحم لانّ الحرمة مترتّبة على كونه ميتة وهى سواء فى حال حيوة الحيوان ومماته الّا بعد العلم بالتذكية واذا شكّ فيها فالاصل عدمها فيحكم بالحرمة لكنّ الحكم بها لمّا لم يستند الّا الى كونه ميتة لاصالة عدم التذكية فهو يستلزم الحكم بالنجاسة ايضا شرعا ولا معنى للتّفكيك فاستصحاب الحرمة حاكم على استصحاب الطّهارة على تقدير صحّة جريانه وعلى اىّ حال فقد عرفت انّ مقتضى الاصل اللّفظى قابليّة كلّ حيوان للتذكية فلا مجرى لاصالة عدمها الثّالث ما نقله المصنّف عن شارح الروضة يعنى الفاضل الهندى فى المناهج السّوية من انّ المراد بالاصل هنا القاعدة وذلك لانّ المرسوم شرعا وعرفا فى الاشياء الموافقة للاصل عدم تعدادها بالخصوص بعد شمول العامّ اعنى مدرك الاصل الكلّى لها ويكون مدرك الاصل بالنّسبة اليها كالعامّ بالنّسبة الى افرادها فكما انّه لو قال اكرم العدول لا حاجة بعد ذلك الى ذكر خصوص الافراد ويكون لغوا فكذلك لو صرّح باهانة افراد خاصّة نعلم انّ الحكم الكلّى عدم الإهانة ولاجل عدم لزوم اللغويّة فى كلام الحكيم لمّا صرّح بحليّة اشياء مخصوصة من اللحوم فى الكتاب والسنّة علمنا انّ حكمها الكلّى هو التحريم وكذا علمنا من بيان الشارع وذكره للنجاسات بالخصوص انّ الاصل فى الاشياء الطّهارة وفيه انّ الحصر متّجه بالنّسبة الى النجاسات وامّا بالنسبة الى المحلّل من الحيوانات فيمكن منعه لانّ غاية الامر انّ بعض الحيوانات لمّا كان محلّ ابتلاء للنّاس سألوا الائمّة عليهمالسلام عنها فاجابوهم بالحليّة فى بعض والحرمة فى بعض آخر ولا حصر فى شيء منها بل يمكن دعوى الحصر فى المحرّم منها والعقل والنّقل دلّ