كما بيّنه قدسسره فى المتن وهذا الوجه وان لم يخل عن مناقشة لانّه مبنىّ على حجيّة الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة وهذا ممنوع عند التحقيق الّا انّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين ولا يجوز التعدّى عن مورده إذا عرفت ما ذكرنا دريت انّ التعدّى من باب تنقيح المناط انّما يكون موقوفا على الوجه الاوّل واحتمال احد الوجهين الاخيرين يكون مانعا عن استفادته وبما ذكرنا يظهر عدم صحّة استفادة حكم المقام من اتّفاقهم على الحكم بتخيير المقلّد عند اختلاف المجتهدين وتساويهما فانّ الفتوى للمقلّد كالخبر للمجتهد وما ذكرنا يجرى فيه قوله (وما ذكره من التفريع اقوى شاهد على ارادة الخ) وذلك لانّ التّخيير الظاهرى انّما يكون عند الشّك ومع قيام الدّليل القطعى الموجب لاتّفاقهم على حكم يرتفع موضوع الحكم بالتّخيير الظاهرى فالتفريع يدلّ على ارادته التّخيير الواقعى وذلك واضح ولكن لاحتمال ان يكون غرضه هو التّخيير الظاهرى وقد غفل عن خطاء تفريعه مجال قوله (قول الامام ع من حيث العمل فتامّل) وجهه انّ كلماتهم ظاهرة فى لزوم طرح قول الامام عليهالسلام وحكمه فى الواقعة من حيث هو لا من جهة الطرح من حيث العمل ولعلّ وجه الامر بالتامّل ما تقدّم منه فى فروع اعتبار القطع من انّ ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم الاتّفاق على عدم الرّجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة ومن هنا يعلم انّ التوقّف الّذى يختاره اخيرا ليس الى زمانه قولا فى المسألة قوله (فى محتمل الحرمة تنصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب) بعد ما اثبت جريان الاباحة فى المقام اراد ابطاله امّا الاباحة الشرعيّة فبانصراف ادلّتها اللفظيّة الى غير محلّ الكلام وامّا العقليّة فبانّ ادلّة نفى التكليف عمّا لا يعلم نوع التكليف فيه لا تفيد الّا عدم تعيين الحرمة او الوجوب وهذا لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما او التوقّف ولمّا كان الدّليل على الاوّل مفقودا تعيّن الثانى ولا دليل على لزوم الالتزام بحكم ظاهرىّ اذا لم يحتج اليه فى العمل من جهة كونه توصليّا لا يحتاج الى قصد الامتثال كما فى دوران الامر بين الوجوب والاستحباب فى العبادة بناء على عدم اعتبار قصد الوجه وكفاية قصد التقرّب حيث انّه يكفى العلم بالرجحان فى قصد القربة ولا يلزم العلم بالخصوصيّة ثمّ انّ بعض افاضل المحشّين لمّا اخذ بظاهر عبارة المتن وهو انّ وجه عدم جريان البراءة العقليّة هو تجويز ورود الالتزام باحد الحكمين فى المقام ووجوب الاخذ باحدهما وان لم يساعده دليل من دون مدخليّة لتجويز التوقّف فى وجه المنع وانّما هو شيء اخذ به المصنّف بعد ذكر وجه المنع استشكل بانّ عدم قيام الدّليل على وجوب الالتزام باحد الحكمين عند العقل وان جوّز وروده كاف فى حكمه بالبراءة والّا لم يحكم بها فى مورد من الموارد وعلى ما قرّرنا من اخذ امكان التّوقف فى الحكم قسيما لوجوب الاخذ باحدهما وكون حكم العقل بالبراءة موقوفا على