فهو غير معتبر قطعا فانّ الوجوب الغيرى انّما يتعلّق بالقراءة والرّكوع والسّجود بما هى اجزاء لا بالقراءة الواجبة بالغير والّا لزم الدّور وما يتراءى من اجراء قصد الوجه بالنسبة الى الاجزاء تبعا انّما هو لكون الصّلاة عين هذه الأجزاء وبالجملة قصد الوجه على القول باعتباره وصفا او غاية ممكن بالنّسبة الى الاكثر والغاية انّه لا يتمكّن من التمييز حينئذ وهو غير ضائر مع عدم التمكّن منه وما نقل عن العلّامة ره من اعتباره التمييز فى مقام الإطاعة فليس منقولا عنه بنحو الفتوى بل المحكىّ انّه فى مقام العمل كان يفكّر مدّة لاجل التّمييز ومن المعلوم انّ على فرض اعتباره فهو مع التمكّن ومع عدمه لا يعتبر قطعا وخامسا أنّ قصد الوجه النّفسى بالمعنى الّذى يعتبروه وصفا او غاية لا يتأتّى بالنّسبة الى الاقلّ لانّه لا يجوز له ان يقصد بالاقلّ الصّلاة الواجبة عليه او يأتى به لوجوبه عليه فانّه لم يحرز كونه مأمورا به على كلّ تقدير لاحتمال ان يكون الواجب هو الاكثر ومع عدم كونه فعليّا كيف يجب مقدّماته وكيف يصحّ العقوبة على مخالفة تلك المقدّمات وهذا بخلاف الاتيان بالاكثر حيث انّه لا يحصل اخلال بقصد الوجه النّفسى بكلا معنييه فانّه يأتى بالصّلاة المشتملة على السّورة بداعى امرها او يقصد الصّلاة الواجبة عليه مع هذا الجزء المشكوك نعم في صورة الاتيان بالاكثر يحصل الاخلال بالتمييز وهو غير معتبر حينئذ قطعا فانّ بناء الاصحاب قديما وحديثا على الاحتياط فى العبادات حتّى فى حال التمكّن من العلم والمعرفة بالاجزاء تفصيلا فيكشف ذلك عن عدم اعتباره جزما فالأولى فى الجواب ان يقال أوّلا انّه ليس المراد من ابتناء الاحكام على مصالح فى المأمور به وانّ الواجبات الشرعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة هو كونها مأمورا به بها فى الحقيقة وهى الواجبة بالذّات بحيث يكون الامر بفعل الواجب امرا غيريّا مقدّميا بل المراد انّ تلك المصالح علّة وحكمة فى ايجاب الشارع وانّ بملاحظتها كان تشريع الاحكام فهى ممّا لاحظها الشّارع فى فعله فالواجب الشرعى هو نفس الفعل ومن الواضح انّ ما يحكم به العقل فى مقام الاطاعة ليس الّا التخلّص من تبعة العقاب لما هو عنوان الوجوب فيما جعله الشّارع واجبا وامّا كونها غرضا من تشريع الواجبات السمعيّة وان لم تكن واجبة بالذات فكذلك ليس على نحو يجب تحصيلها والّا كان اللازم وجوب الاحتياط حتّى فى الشّك البدوىّ مع انّ الاحتياط ايضا لا يلازم العلم بحصول الغرض ولا يعلم به الّا علّام الغيوب وان شئت قلت انّ الاوامر الشرعيّة بعضها ارشاديّة كاوامر الطاعة والتوبة وما دون ذلك ليس الّا مولويّا وان كان فيه جهة ارشاديّة الى حصول الغرض والمصلحة الّا انّه ليس بحيث يكون هو المكلّف به والّا لزم الحرج الشديد والعسر الأكيد فالواجب في حكم العقل ليس الّا تحصيل البراءة عمّا اوجبه الشارع ولا يرى العقل فى المقام الّا لزوم صدق الاطاعة ولا ريب بناء على تماميّة البراءة العقليّة فى المقام فى حكمه بصدقها على تقدير الاتيان بالاقلّ وقبح العقاب على تقدير وجوب الأكثر ولا وجه لتنظير اوامر الشّرع باوامر الطّبيب