لوضوح انّ امره بالدواء المركّب من اجزاء ليس الّا ارشاديّا صرفا ولا مدخليّة فيه لحكم العقل من حيث الثّواب والعقاب والاطاعة والمعصية وثانيا لو سلّمنا كون تلك المصالح من قبيل العنوان او الغرض الّذى يجب تحصيله فمن الواضح انّه لا يوجب الاحتياط فى مورد الشّك لانّ الفعل ح يكون محصّلا شرعيّا واللّازم على الشارع بيانه ومع الشّك فى وجوب الزائد يكون المرجع البراءة ثمّ انّه لا ينقضى تعجّبى من صاحب كفاية الاصول حيث ذهب الى انّه لا بدّ فى مقام الاطاعة عقلا من احراز موافقة المأتيّ به للغرض الداعى الى الامر قوله (امّا الاوّل فلانّ عدم جواز المخالفة القطعيّة الخ) فالاصل فى المقام لا يجرى فى احد طرفى العلم وهو الاقلّ المتيقّن الوجوب وامّا فى الاكثر فلا مانع من جريانه وفى المتباينين لا يجرى فى كلّ منهما لما تقدّم من المصنّف وحاصله انّ جريانه فى احدهما ترجيح بلا مرجّح وفيهما معا مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة قوله (لا يجدى بعد فرض كون وجود المتيقّن الخ) فانّ نفس التكليف المردّد المعلوم لا يقتضى وجوب الاكثر قبل الاتيان بالاقلّ فكيف يقتضى استصحاب الوجوب المردّد وجوب الاكثر بعد الاتيان بالاقلّ وذلك لانّ الغرض من الاستصحاب هو ترتيب الاثر المترتّب على الوجود اليقينى للمستصحب على وجوده التنزيلى فى حال الشّك وقد عرفت انّ التكليف المردّد فى حال وجوده اليقينى ما كان يقتضى وجوب الاتيان بالأكثر ولا ينافى هذا مع القول بانّ بناء على الاصل المثبت يمكن الاستدلال بالاستصحاب المذكور لاثبات كون الواجب هو الاكثر وذلك لانّ بناء عليه يكون ما ذكر من الآثار العقليّة لبقاء المستصحب اعنى الوجوب المردّد واللّوازم العقليّة لوجوده فى اللّاحق بعد الاتيان بالاقلّ وان لم يكن من آثاره مطلقا حتّى لوجوده فى السّابق ولا يلزم فى باب الاستصحاب ترتيب ما كان مترتّبا على المستصحب مطلقا بل يكفى فيه ترتيب ما يترتّب على وجود المستصحب وان كان من آثاره فى الزّمان اللّاحق قوله (لكن يمكن ان يقال انّا نفينا فى الزّمان السّابق الخ) هذا وجه آخر لمنع جريان استصحاب الاشتغال لاثبات كون الواجب هو الاكثر وهذا الوجه يمنع من جريانه ولو بناء على الاصل المثبت واختيار انّ استصحاب الوجوب المردّد على تقدير جريانه يثبت كون الواجب هو الاكثر وبيانه انّ قبل الاتيان بالاقلّ ووصول النّوبة الى الاستصحاب كان مقتضى البراءة هو نفى وجوب الاكثر وباجرائها يتعيّن التكليف ظاهرا ويرتفع الشّك فى وجوب الاكثر بمقتضى حكم الشارع بالبراءة فكيف يجرى الاستصحاب بعد الاتيان بالاقلّ وهذا معنى حكومة البراءة على الاستصحاب فى المقام وليس الغرض من البراءة هو اثبات كون الواجب هو الاقلّ حتّى يكون من المثبت بل الغرض نفى وجوب الاكثر ومنعه عن جريان الاستصحاب المذكور مضافا الى انّ الكلام على تقدير القول المثبت قوله (وامّا الثّالث ففيه انّ مقتضى الاشتراك الخ) لانّ دليل الاشتراك انّما يجرى فيما ثبت اتّحاد صنف الغائبين مع الحاضرين والسّر فى ذلك انّ دليل الاشتراك هو الاجماع ولا اجماع عليه الّا فيما اتّحد الصّنف فدليل الاشتراك