المدلولات التضمّنيّة ففيه انّ هذا يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت سابقا حالها من إنّه إن كان المقصود نفى اثر الوجوب الّذى هو استحقاق العقاب فعدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيّين حتّى يحتاج الى احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما وان كان المقصود نفى الآثار المترتّبة على الوجوب النّفسى المستقلّ فاصالة عدم هذا الوجوب معارضة باصالة عدمه فى الاقلّ وان كان المقصود نفى مطلق الوجوب الاعمّ من النّفسى والغيرىّ فهى وان كانت سليمة عن معارضة عدم وجوب الاقلّ لكونه معلوما بالتّفصيل الّا انّها قليلة الفائدة مضافا إلى انّه يكفى فى اثبات ذلك مجرّد الشّك من غير حاجة الى ملاحظة الحالة السّابقة وامّا نفى الوجوب التّبعى الغيرىّ اعنى الطّلب الغيرىّ المتعلّق به من باب المقدّمة امّا بانشاء الشّارع او بحكم العقل ففيه أنّه لا يجرى الّا على القول بالمثبت وعلى الثانى وهو نفى الحكم الوضعىّ واصالة عدم جزئيّة الشّيء المشكوك فان اريد منها التوقّف والمقدميّة لا المعنى الوضعىّ المعروف ففيه أنّ استصحاب عدم وجود الجزئيّة فى زمان عدم وجود جزء وكلّ لا ينفع فى اثبات عدمه بعد جعل الكلّ لوضوح انّ عدم الوصف باعتبار عدم الموصوف لا مورد لاستصحابه بعد وجود الموصوف وهذا هو مراد المصنّف من قوله ان جزئيّة الشّيء المشكوك كالسّورة للمركّب الواقعى وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان أريد منها اصالة عدم صيرورة السّورة جزء للمركّب المأمور به ومرجعها الى اصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه ويكون المراد حينئذ من الجزئيّة المستصحب عدمها هو الحكم الوضعىّ المعروف ففيه أوّلا ان الجزئيّة كالكليّة والسببيّة ليست قابلة للجعل الشرعىّ ولا تصلح لان يتعلّق بها الانشاء ولو صحّ جعلها لكانت تابعة له وجودا وعدما كالوجوب والحرمة حيث انّهما يتبعان الجعل كذلك ويمتنع التبعيّة فى هذه الامور فانّه لو امرنا الشّارع بمركّب لا يصحّ منه المنع عن جزئيّة اجزائه للزوم التّناقض فانّ طلب الصّلاة مع السّورة يناقض قوله ليست السّورة جزء ولو لم يطلب المركّب ولم يأمر بايجاده فليس له القول بكون السّورة جزءا وثانيا أنّها من المثبت فانّ عدم جزئيّة المشكوك ليس اثره شرعا كون الواجب هو الاقلّ فانّه من المقارنات الاتّفاقيّة وان أريد منها اصالة عدم ملاحظة هذا المشكوك عند تصوّر الماهيّة بمعنى عدم دخله فى المركّب عند اختراعه الّذى هو عبارة عن ملاحظة عدّة اجزاء غير مرتبطة فى نفسها شيئا واحدا ومرجعها الى اصالة عدم ملاحظة هذا المشكوك مع المركّب شيئا واحدا ففيه أنّ اثبات كون الواجب هو الاقلّ بهذا الاصل مثبت مضافا الى انّ مجرّد الملاحظة المعلومة بالنّسبة الى بقيّة الاجزاء لا ينفع بل لا بدّ من ملاحظة غير المشكوك من تلك الاجزاء المعلومة شيئا واحدا وعليه فعدم ملاحظة الجزء المشكوك مع سائر الاجزاء المعلومة معارض باصالة عدم ملاحظة التّركيب واعتبار الوحدة فى سائر الأجزاء ومن هنا يندفع ما اورده المصنّف فى توجيه جريان