الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمىّ وهو عدم جزئيّة غيرها وعدم ملاحظته معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالأصل وهذا بخلاف تعيّنها فى الاكثر فانّه يحتاج الى جنس وجودىّ وفصل وجودىّ ايضا والسّر فى ذلك انّ القلّة والكثرة من الامور الإضافيّة واقليّة الاقلّ ليست باعتبار اشتماله على اجزائه لوضوح انّه بهذا الاعتبار لا يوصف بكونه اقلّ بل انّما هى باعتبار عدم اشتماله على ما يشتمل عليه الاكثر وامّا اكثريّة الاكثر فهى باعتبار اشتماله على ما لا يشتمل عليه الاقلّ منه وبالجملة ليس المراد من هذا الاصل الّا احراز احد جزئى المركّب المحرز جزئه الآخر بالوجدان الترتيب ما هو الأثر الشرعىّ للمركّب فان الاقلّ ليس الّا لحاظ الاجزاء المعلومة وعدم لحاظ الجزء المشكوك فاثبات الاقلّ باحراز احد جزئيه بالاصل ليس من المثبت وجه الدّفع انّ تعيّن الماهيّة فى المقام وهو الشّك فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فى احدهما ليس بمجرّد ملاحظة المشكوك فى الاكثر وعدم ملاحظته فى الاقلّ حتّى يجرى فيه ما هو المقرّر عندهم من الحكم ببقاء المركّب المحرز احد جزئيه بالوجدان والأخر بالاصل بل يحتاج التعيّن فى احدهما مضافا الى تلك الملاحظة وعدمها الى اعتبار الملحوظ على كلّ من التّقديرين شيئا واحدا فانّ المركّبات الاعتباريّة ليس جعلها واختراعها الّا جعل امور لا ارتباط بينها ظاهرا شيئا واحدا سواء كان الجاعل شارعا او غيره وعلى هذا فليس الفصل فى كلّ من الاقلّ والاكثر الّا وجوديّا قوله (ومنه يظهر عدم جواز التّمسك باصالة عدم التفات الأمر) والفرق بين هذا الوجه وسابقه انّه كان راجعا الى عدم وقوع المشكوك ملحوظا فكان للمشكوك فيه دخل بخلاف هذا الاصل فانّه ملحوظ بلحاظ حال الأمر والجاعل قوله (لحصول الالتفات فيه قطعا فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ الحاصل قطعا فى الفرض هو الالتفات فى الجملة ولا ينافى ذلك نفى الالتفات الخاصّ وهو الالتفات بعنوان الوجوب ويمكن ان يكون اشارة الى المناقشة فى جميع ما تقدّم من دفع الوجوه المذكورة للتمسّك باصالة عدم الجزئيّة كدعوى عدم المثبتيّة بكون الواسطة خفيّة ومن الاصول الّتى ربما يتمسّك بها فى المقام هو استصحاب عدم البيان بتقريب انّه لا ريب فى حجيّة قاعدة عدم البيان للمشافهين وجواز بنائهم على البراءة عن المشكوك لقبح التكليف من غير بيان مع اقتضاء المقام له فانّ التّكليف من غير بيان يمكن القول به عند الاجمال الطارى لاحتمال ان يكون الشّارع قد بيّنه واختفى علينا بواسطة العوارض بخلافه اذا كان الاجمال ذاتيّا وعلى اىّ حال فقبح التّكليف من غير بيان بالنّسبة الى الحاضرين فى زمن الخطاب اوضح من قبحه بالنّسبة الينا فيستصحب عدم البيان بالنّسبة الى المشافهين وبه يثبت عدم وجوب الاكثر فى حقّهم ثمّ يثبت لنا بقاعدة التّشريك جواز الرّجوع الى البراءة وفيه انّ هذا اشبه شيء بالأكل من القفا لعدم اولويّة ذلك الزّمان من حيث جواز الرّجوع الى البراءة بالنّسبة الى زماننا هذا لاتّحاد المناط فلا حاجة الى الاستصحاب لأنّ