منه والفرد المقابل له وبعد ما علمنا كون المتكلّم فى مقام البيان فالحكمة تستدعى ان يحمل اللّفظ على خصوص الوجوب النفسىّ دون ما يقابله وهكذا لعدم صلاحيّة اللّفظ لا رادته لانّ المفروض كونه فى مقام البيان دون الاهمال والاجمال ولم ينصب قرينة تدلّ على تعيين مراده وليس هناك قدر متيقّن فى مقام التّخاطب وارادة خصوص المقابل للوجوب النفسىّ تحتاج الى مئونة زائدة ضرورة استدعائها التّقييد والتّضييق فى دائرة الوجوب فيحمل الاطلاق على الوجوب النفسىّ وهكذا فى التّخييرى والكفائىّ فانّه يقال فى التّخييرى سواء كان بحكم الشّرع او العقل افعل امّا هذا او ذاك وفى الكفائىّ يجب عليك كفاية وامّا اذا كان من القسم الثّانى فعند الدّوران بين كون المراد منه هو خصوص هذا الفرد او العموم البدلى كان مقتضى الاطلاق مع عدم وجود ما ينصرف اليه اللّفظ هو العموم البدلى لانّه اذا كان المتكلّم فى مقام البيان وكان مراده غير العموم فاللّازم هو التّعبير على وجه التّقييد واذا لم يقيّده نستظهر كون المراد هو انحاء الوجوب على البدليّة لاحتياج ارادة الخصوص الى مزيد بيان هذا كلّه اذا كان الوجوب مستفادا من اللّفظ وكان المتكلّم فى مقام البيان والّا بان كان مستفادا من اللبّ او من الدّليل اللفظىّ الّذى لا يراد به تمام المقصود فالمرجع هو الاصل العملى وهو يختلف باختلاف المقامات لانّه اذا كان التّكليف بما احتمل كون هذا المشكوك فى كونه نفسيّا او غيريّا مقدميّا شرطا له فعليّا منجّز اوجب الاتيان به للعلم الاجمالى بوجوبه امّا نفسيّا وامّا توصّلا به الى واجب نفسىّ فعلىّ وان لم يعلم جهة وجوبه وان لم يكن التكليف المذكور فعليّا فلا يجب الاتيان به لأنّ الشّك ح فى اصل الوجوب والتكليف الفعلىّ والمرجع هو البراءة ثمّ إنّه حكى عن المصنّف ره المنع عن الاستناد الى اطلاق الهيئة لتعيين الواجب النفسىّ وبيانه انّ مفاد الهيئة ليس الّا الاشخاص والافراد الّتى لا يعقل فيها التّقييد فالامر يدور بين ارادة هذا الشّخص او ذاك لا بين المطلق والمقيّد كى يقتضى اطلاقها حملها على المطلق نعم لو كان مفاد الهيئة هو الطبيعىّ الّذى هو مفهوم الطّلب صحّ القول بالاطلاق لكنّه خلاف الواقع اذ لا شكّ فى انّ الفعل المطلوب بالصّيغة انّما يتّصف بالمطلوبيّة بالطّلب المستفاد من الامر ولا يعقل اتّصافه بها بواسطة مفهوم الطّلب ضرورة انّ الفعل انّما يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الارادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها ويرد عليه أنّا نمنع كون مدلول الهيئة هو الافراد والاشخاص فانّ التّحقيق فى وضع الحروف وما يضاهيها هو كون الموضوع له والمستعمل فيه معنى عامّا كالوضع فيها فكما انّ الوضع فى الكلّ عامّ فكذلك الموضوع له والمستعمل فيه فى الكلّ يكون معنى عامّا والخصوصيّة انّما جاءت من قبل الاستعمال فالمعانى الحرفيّة بما هى معان حرفيّة كلّيات وضعت الفاظها لها وتستعمل فيها ولاجل هذا كان