نفسيّا كفائيّا مع قطع النّظر عن عمل المكلّفين من جهة حفظ الاحكام عن الاندراس بالاتّفاق فكذلك لا بأس فى ان يكون وجوب العلم والمعرفة واجبا نفسيّا عينيّا للتمكّن من امتثال الاحكام الواقعيّة المكلّف بها ولا يخفى انّ هذا خلاف ظاهر ادلّة وجوب طلب العلم لظهورها فى كونه واجبا غيريّا نعم لا بأس بارجاعه الى الوجه الاوّل لقيام احتمال ارادة بعض القائلين به ما قرّرناه من حكم العقل به ارشادا.
قوله (ولا خلاف ظاهرا فى ذلك ايضا الّا من بعض الخ) هو النّراقى فى المناهج قوله (التفصيل بما مرّ فى مسئلة نقض الفتوى بالمعنى الثّالث) قد ذكر ثمّة لنقض الفتوى معان احدها ابطال الفتوى الاولى من رأس والحكم بعدم كونها حكم الله فيما مضى وانّها لاغية لا خلاف فى عدم جوازه ثانيها أن لا يعمل بالاولى فى الزّمان الثّانى ويبنى اعماله المتجدّدة على الثانية لا خلاف فى جوازه لانّه لازم تغيّر الرّأى ثالثها ابطال الآثار المترتّبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه الاولى الّتى لو لا تغيير الرّأى لقطع بترتّب تلك الآثار على ذلك العمل وذكر فى ذلك تفصيل جدّدها فى المقام قوله (واذا تأمّلت فيما ذكرنا عرفت مواقع النّظر) منها إنّ الحقّ كون التّسبيبات الشرعيّة راجعة الى تكاليف شرعيّة واعتبار الجعل الواقعى والظّاهرى فى الاحكام الوضعيّة لا معنى له ومنها إنّ الاحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها هى امور واقعيّة مجعولة كالاحكام التكليفيّة فى قبال الامور الخارجيّة الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو فوجودها الجعلى فى الواقع تابع لجعل الشّارع من غير فرق بين حالات المكلّف من حيث العلم والظّن والشّك فى وجودها ومنها إنّ على القول بتأصّلها كما لا فرق فى وجودها بين حالات المكلّف من حيث العلم واخويه كذلك لا فرق فى قيام الطّريق قبل وجود ذى الاثر او معه او بعده ومقتضى الجعل انّ بعد حصول الطّريق يجب ترتيب الاثر على ذى الاثر من حين حصوله ومنها فساد ما ذكره من الفرق بين ما اختصّ بشخص او اشخاص وما لا يختصّ باحد فانّه اذا كان العقد الصّادر من الجاهل سببا للزّوجيّة ترتّب احكام تلك الزّوجية من غير فرق بين نفس الزّوجين وغيرهما ومنها إنّ ما ذكره من كون الغافل فى حكم المجتهد او المقلّد لانّه يتعبّد باعتقاده كتعبّد المجتهد باجتهاده والمقلّد بتقليده ما دام غافلا واذا تنبّه وخالف اعتقاده قول من يقلّده فهو كالمجتهد المتبدّل رأيه لا وجه له فانّ الغافل وان كان معذورا عند العقل على تقدير الخطاء اذا كان قاصرا الّا انّه لا يتعلّق به امر من الشّرع او العقل اصلا فالغافل لا يكون مكلّفا بالواقع ما دام معتقدا فاذا زال الاعتقاد رجع الامر الى الواقع ومختار المصنّف قدسسره فى تبدّل رأى المجتهد وان كان