هو الكشف عن الحال حين الصّدور فيعمل بمقتضى ما انكشف كما صرّح به فى المقام الّا انّ تلك المسألة ليست كوضوح مسئلة الجاهل الغافل وقد خالف فى تلك المسألة جماعة لوجود الامر الجعلى من الشّارع قوله (كان كاشفا عن حاله حين الصّدور فيعمل بمقتضى ما انكشف) لا يخفى انّ الاخذ بما انكشف اتّفاقى اذا انكشف الواقع الاوّلى انكشافا علميّا كما لو علم الخطاء فى النّظر السّابق وامّا الاخذ بما انكشف انكشافا ظنيّا كما هو المفروض فمضافا الى الخلاف المشار اليه فى المتن خالف فيه جماعة بالنّسبة الى الاعمال السّابقة مط وذهبوا الى الاجزاء امّا من حيث القول بالسّببية والموضوعيّة وامّا من حيث القول بتدارك المصلحة الفائتة لو تخلّف الطّريق عن الواقع ووجود الامر بالطّريق فى السّابق المقتضى للاجزاء وتمام الكلام فى محلّه قوله (وربما يتوهّم الفساد فى معاملة الجاهل الخ) ولعلّ هذا التوهّم مبنى ما فصّله بعض المشايخ فى فصوله فى مقام تجديد رأى المجتهد من انّه ان كانت الواقعة ممّا يتعيّن فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر بقائها على مقتضاها السّابق فيترتّب عليها لوازمها بعد الرّجوع وان كانت ممّا لا يتعيّن اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد انتهى والظاهر أنّ غرضه من تعيين اخذها بمقتضى الفتوى عدم وقوعها لو لا الفتوى بملاحظة التردّد المنافى لقصد القربة فى العبادات والمنافى للانشاء فى المعاملات ومن عدم تعيين الاخذ بمقتضى الفتوى وقوعها ولو مع عدم وجود الفتوى كالاعمال الّتى لا يتوقّف وقوعها شرعا على انشاء او قصد قربة كالغسل والذّبح ونحوهما قوله (ثمّ انّ مرآة مطابقة العمل الصّادر للواقع العلم بها او الطّريق الخ) اى الطّريق الفعلى من اجتهاد او تقليد فالغافل والجاهل البسيط العامل قبل الفحص والمجتهد والمقلّد الّذى تبدّل اجتهاده او تقليده يكون المناط فى مطابقة عمله الصّادر سابقا للواقع مع عدم العلم بها هو الطّريق الفعلىّ فلو عمل الجاهل او الغافل عملا ثمّ بنى على الاجتهاد والتّقليد فان وافق عمله رأى من يجب عليه تقليده فعلا او وافق اجتهاده الفعلىّ كان عمله مجزيا ولو كان مخالفا لرأى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ومع العكس لم يكن مجزيا وكذا الكلام في المجتهد والمقلّد فانّ اللازم عند المصنّف وينسب الى المشهور اعادة كلّ عمل خالف اجتهاده اللّاحق او تقليد كذلك وذلك لما عرفت من البناء على انّ اعتبار الظّن الاجتهادى والفتوى ليس الّا من حيث الطريقيّة المحضة وانّ الطّريق لا يفيد مع مخالفته للواقع الّا المعذوريّة ما دام قائما إلّا انّ الظّاهر قيام الاجماع على الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء فى باب العبادات اذا كان العمل السّابق عن اجتهاد او تقليد فيبقى غيرها على ما اقتضته القاعدة قوله (وتوهّم انّ ظنّ المجتهد