يكون ملتفتا اليه غالبا والفاعل لا يشرب الخمر بعنوان انّه معلوم الخمريّة بل بعنوان انّه خمر حتّى يمنع بانّ الالتفات الى العلم من اتمّ الالتفاتات بل هو عين الالتفات ولا يحتاج الى التفات آخر فهذا لا يصلح ان يكون مانعا عن توجيه الخطاب بل لأنّ هذا الخطاب لا يكون داعيا للمكلّف بالامتثال فيكون لغوا حيث انّ داعيه يحصل بنفس القطع فيكون حاله حال اوامر الإطاعة وثالثا انّ الخطاب المتوجّه باعتبار العلم ان كان نفس الخطاب الثّابت للمتعلّق فهو خلف وان كان حكما آخر مماثلا لذلك الحكم لزم اجتماع المثلين فى نظر القاطع دائما لانّ موضوع الحكمين بنظره امر واحد وليس من قبيل عنوانين واجبين او محرّمين يكون النّسبة بينهما عموم من وجه وكلّ منهما يصلح للبعث فى مادّة الافتراق من جانبه وقد طريا على موضوع واحد فلو كان للخمر حكم ولمعلوم الخمريّة ايضا حكم وعلم بخمريّة شيء قطع بثبوت الحكم والحرمة الثابتة لذات المتعلّق ويكون الحكم الأخر الثابت لمعلوم الخمريّة لغوا عنده اذ ليس له مورد افتراق يصحّ بلحاظه طروّ الحكم وهذا واضح ومنها انّه لا اشكال ولا خلاف فى باب التجرّى فى مذمّة الفاعل من حيث كشف فعله واتيانه بما يعتقد كونه مبغوضا للمولى عن وجود صفة الشّقاوة فيه وهذا ممّا يحكم به العقل الصّريح بل نرى بناء العقلاء على مذمّتهم للعبد الّذى علموا من حاله انّه لا يأبى عن معصية المولى وان لم يصدر منه فعل فى الخارج ويتّضح هذا من ظهور مذمّتهم وتقبيحهم لمن عرفوا من حاله انّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله وح فنقول انّ مذمّة الفاعل وتقبيحه انّما هى من حيث تجرّيه الكاشف عن سوء سريرته فالتجرّى قبيح ولو من تلك الحيثيّة المذكورة لانّه يصدق على الفعل فالفعل يتّصف بالحرمة والمبغوضيّة من جهة اتّحاده مع العنوان القبيح والمبغوض وبالجملة لا نقول باتّصاف الفعل بالقبح والحرمة من جهة تعلّق العلم به حتّى يمنع من كون العلم بالحرمة مؤثّرا فيها بل نقول بعد تسليم انّ الحسن والقبح يعرضان الفعل بالوجوه والاعتبارات انّ التّجرى وان كان قبيحا من جهة كشفه عن خبث باطن صاحبه فهو من الحالات والأوصاف الّا انّه يكون من مقولة الفعل ايضا فانّه من العناوين الّتى تصدق على الفعل الصّادر وينطبق عليه فالفعل المتجرّى به حرام ومبغوض لا من حيث هو هو بل من حيث انطباق التجرّى عليه نعم لو كان من الحالات والاوصاف الصّرفة ولم يكن من العناوين الصّادقة على الفعل ايضا لم يكن وجه لايجاب قبحه تحريم الفعل ولكنّ الإنصاف يشهد بخلافه وبصدقه عليه وان كان يظهر من المصنّف ره كما ستسمعه بعد هذا التّرديد فى ذلك حيث يقول لا اشكال فى استحقاقه الذّم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك وامّا استحقاقه للذّم من حيث الفعل المتجرّى فى ضمنه ففيه اشكال هو على هذا التّقرير ايضا يكون المتجرّى عاصيا حقيقة والجواب اوّلا المنع عن تأثير التجرّى الّذى هو من الصّفات والحالات وكاشف عن خبث الفاعل وسوء سريرته فى الفعل شيئا من المذمّة والقبح فهو من الصّفات الصرفة والوجدان اقوى شاهد بذلك