ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف والطريقيّة الى الواقع ويكون فى الكليّات يسمّى بالدّليل والثّانى وهو ما يكون ناظرا اليه ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالأمارة والثّالث وهو ما لا يكون ناظرا الى الواقع ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالاصول الموضوعيّة والرّابع وهو ما لا يكون ناظرا اليه ويكون فى الكليّات يسمّى بالاصول العمليّة امّا تسميتها بالاصول فلانّها قواعد كليّة والاصول مأخوذة من الاصل بمعنى القاعدة وأمّا تسميتها بالعمليّة فلأنّ ما يستفاد منها حكم متعلّق بعمل المكلّف حسب من دون ان يكون كاشفا عن الواقع وناظرا إليه فالمراد من القواعد الشرعيّة فى عبارة المتن هى الاحكام الشرعيّة المتعلّقة بالموضوعات العامّة الكليّة سواء كان الدّليل على ثبوتها حكم العقل والشّرع فيعمّ الاصول الشرعيّة والعقليّة. قوله (وتسمّى بالاصول العمليّة وهى منحصرة فى اربعة) قد يتخيّل من ظاهر العبارة انّ غرض المصنّف ره حصر الاصول فى الاربعة عقلا فانّ الامر الدّائر بين النّفى والأثبات لا يكون الّا حصرا عقليّا اذ ليس بينهما واسطة مع انّه لا يمتنع عقلا ان يكون بين البراءة والاستصحاب اصل آخر غيرهما وكذلك بين التّخيير والاحتياط وحصر الاصول فى الأربعة استقرائى لا عقلىّ فانّا بالتّصفّح لم نجد اصلا غيرها فغرضه ره حصر مجارى الأصول اى الشكّ مطلقا فى الأربعة لا حصر الاصول بنفسها ولا اشكال فى ذلك لانّ المجرى امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة ام لا وعلى الثّانى فامّا ان يكون شكّا فى التّكليف ام لا وعلى الثّانى امّا ان يمكن الاحتياط ام لا وعلى كلّ تقدير لا يكون بين النّفى والأثبات واسطة عقلا وقد صرّح ره في ذيل الكلام بانّ المراد من الاصول مجاريها ومواردها وقال ايضا فى بحث اصل البراءة ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه فى الأصول الأربعة عقلىّ ولا يخفى انّ انكار الحصر العقلى فى الاصول الأربعة انّما هو فى الشرعيّة منها وامّا حصر الاصول العقليّة بالنّسبة الى الشكّ فى الثّلاثة وهى البراءة والتّخيير والاحتياط فهو عقلىّ بلا اشكال لأنّ مع الشك امّا ان يراعى جهة الامتثال ام لا وهو منحصر فى البراءة وعلى الاوّل فامّا ان يراعى من كلّ وجه وهو الاحتياط ام فى الجملة وهو التّخيير وبالجملة حصر الأصول الشرعيّة فى الاربعة استقرائىّ وحصر مجاريها فيها عقلىّ ويبقى الأشكال فى الحصر الاستقرائيّ للأصول فى الاربعة لأنّ هناك غير الاربعة اصولا كثيرة مسلّمة عندهم كاصالة الاباحة واصالة الحلّ واصالة الحظر والإباحة فى الاشياء قبل الشّرع واصالة الاشتغال واصالة الطّهارة واصالة عدم التّذكية واصالة العدم واصالة عدم الدّليل دليل العدم واصالة الصّحة واصالة اللّزوم واصالة الحقيقة واصالة عدم السّهو والخطأ والنّسيان واصالة العمل بالقرعة فى كلّ امر مشتبه واصالة العمل باليد فى الملك واصالة العمل بسوق المسلم فى الطّهارة وغيرها واصالة نفى الاكثر عند دوران الامر بينه وبين الاقلّ واصالة اولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة واصالة الحرّية فى الانسان واصالة النّسب فى الفراش الى غير ذلك